responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء في الفقه الإسلامي المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 729
الطريق الرابع - الإقرار. لاإشكال في أن الإقرار من أي واحد من الطرفين ينهي النزاع تكوينا، إنما الكلام في حجيته ونفوذه وذلك على مستويين: المستوى الأول - نفوذه مادام مقرا، أي أنه لو أراد أن يعمل رغم إقراره على خلاف ما هو مقر به يرغم من قبل الحاكم على العمل بالإقرار. والمستوى الثاني - نفوذه حتى بعد الإنكار، أي أن القاضي يقضي وفق إقراره وينهي النزاع، فلا يتجدد نزاع آخر لو أنكر بعد حكم القاضي، وكذلك لا يؤثر إنكاره لو أنكر قبل حكم القاضي، فعلى كل تقدير يكون إقراره السابق نافذ المفعول. والصحيح الذي لا إشكلال فيه فقهيا هو نفوذ الإقرار في باب القضاء ليس على المستوى الأول فحسب، بل على المستوى الثاني. وقبل أن نبحث الدليل على ذلك نشير إلى أنه لو تم دليل على ذلك فهذا الدليل لا يعارض إطلاق حديث " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " [1] لا بالأخصية ولا

[1] الوسائل، ج 18، باب 2 من كيفية الحكم، ح 1، ص 169.

اسم الکتاب : القضاء في الفقه الإسلامي المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 729
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست