responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء في الفقه الإسلامي المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 327
فلعل قاعدة الإلزام خاصة بباب الطلاق ونكاح المطلقة. نعم لا يخلو قوله: " ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم " من إشعار بالقاعدة العامة، إلا أنه لا يتجاوز الإشعار، ولا يصل إلى مستوى الظهور في الإطلاق، والمتن الثاني مطلق، ولكن الاطمئنان بوحدة الحديثين قد يضر بالتمسك بالإطلاق، إلا إذا قيل: بأنه يحتمل أن نص كلام الإمام (عليه السلام) كان مشتملا على الإطلاق، ونقل الراوي كان نقلا بالمعنى، فمن المحتمل أنه نقله مرة بلسان محتفظ بالإطلاق، ومرة أخرى بلسان غير محتفظ بالإطلاق، ودلالة أحد النقلين على الإطلاق لا يعارضها عدم دلالة النقل الآخر على الإطلاق. شهادة الكافر في الوصية: بقي الكلام في أمور راجعة إلى مسألة نفوذ شهادة غير المسلم بشأن المسلم في الوصية عند عدم وجدان شهود مسلمين: شهادته في الوصية بغير المال: الأول - هل الحكم مخصوص بالشهادة في المال، أو يشمل مثل تعيين الوصي على أولاده غير البالغين مثلا؟ ذكر السيد الخوئي: أن جماعة منهم الشهيد (قدس سره) في المسالك ذهبوا إلى الأول وقوفا فيما خالف الأصل على المتيقن، وعن الأردبيلي (رحمه الله) أنه يشعر بذلك بعض الروايات. والصحيح: أن الحكم يعم الثاني لإطلاق الأدلة، ولم نظفر برواية مشعرة بالاختصاص، ولعل الأردبيلي (قدس سره) أراد بها ما في بعض الروايات، كموثوقة


اسم الکتاب : القضاء في الفقه الإسلامي المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست