responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء في الفقه الإسلامي المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 325
3 - ما ورد عن الحسين بن أحمد المالكي عن عبد الله بن طاووس - ولم تثبت وثاقتهما - قال: " قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام): إن لي ابن أخ زوجته ابنتي وهو يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق، فقال: إن كان من إخوانك فلا شئ عليه، وإن كان من هؤلاء فأبنها منه، فإنه عنى الفراق. قال: قلت: أليس قد روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس، فإنهن ذوات الأزواج؟ فقال ذلك من إخوانكم لامن هؤلاء، إنه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم " [1]. 4 - ما ورد بسند غير تام عن جعفر بن محمد الأشعري عن أبيه عن الرضا (عليه السلام) قال: " من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم "، ورواه في الفقيه مرسلا [2]. 5 - ما ورد بسند غير تام عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " سألته عن الأحكام، قال: تجوز على أهل كل ذوي دين ما يستحلون " [3]. 6 - ما رواه الشيخ بسنده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة قال: " حدثني غير واحد من أصحاب علي بن أبي حمزة عن علي بن أبي حمزة أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن المطلقة على غير السنة أيتزوجها الرجل؟ فقال: ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم، وتزوجوهن، فلا بأس بذلك ". قال الحسن: " وسمعت جعفر بن سماعة وسئل عن امرأة طلقت على غير السنة، ألي أن أتزوجها؟ فقال: نعم، فقلت له: أليس تعلم أن علي بن حنظلة روى: إياكم والمطلقات ثلاثا على غير سنة، فإنهن ذوات أزواج؟ فقال: يا بني رواية علي بن أبي حمزة أوسع على الناس،

[1] الوسائل ج 15 باب 30 من مقدمات الطلاق ح 11 ص 322.
[2] الوسائل ج 15 باب 30 من مقدمات الطلاق ح 10 ص 322.
[3] الوسائل ج 17 باب 4 من ميراث الاخوة والأجداد ح 4 ص 484.

اسم الکتاب : القضاء في الفقه الإسلامي المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست