responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء في الفقه الإسلامي المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 324
التعصيب في الإرث، ولكن بعضها وارد بلسان مطلق يمكن استفادة القاعدة العامة منه. قاعدة (إلزامهم بما التزموا): ولنقتصر على ذكر الروايات التي يمكن استفادة القاعدة العامة منها وهي كما يلي: 1 - ما عن عبد الله بن محرز - ولم تثبت وثاقته - قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وامه، فقال: المال كله لابنته، وليس للأخت من الأب والأم شئ، فقلت: فإنا قد احتجنا إلى هذا والميت رجل من هؤلاء الناس واخته مؤمنة عارفة. قال: فخذ لها النصف خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم " قال ابن أذينة: " فذكرت ذلك لزرارة، فقال: إن على ما جاء به ابن محرز لنورا "، ونقل - أيضا - بسند غير تام عن عبد الله بن محرز نحوه بزيادة في كلام زرارة هي: (خذهم بحقك في أحكامهم وسنتهم، كما ياخذون منكم فيه) [1] 2 - ما عن أيوب بن نوح بسند غير تام قال: " كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله: هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم، أم لا؟ فكتب (عليه السلام) يجوز لكم ذلك، إذا كان مذهبكم فيه التقية منهم والمداراة " [2]. وهذان الحديثان - كما ترى - مختصان بالمورد الذي يكون الشيعي مجبورا على متابعة السنة حينما يكون الحكم عليه، فأجاز الإمام (عليه السلام) له الاستفادة من حكمهم حينما يكون الحكم له، بل لو ورد مطلق من هذه الناحية، فالحديث الثاني يكون مقيدا له لولا ضعف السند.

[1] الوسائل ج 17 باب 4 من ميراث الإخوة والأجداد ح 1 و 2 ص 484.
[2] نفس المصدر ح 3.

اسم الکتاب : القضاء في الفقه الإسلامي المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست