responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الميسرة المؤلف : الحكيم، السيد عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 431

* وأُخرى تُصلّي وظاهر قدمها مكشوف كذلك ؟

ــ هذه يجوز لها ذلك ، فكشف ظاهر القدَمَين وباطنهما في الصلاة جائز .

* تركب بعض النساء سيّارات الأُجرة ، وتكون هي والسائق لا ثالث لهما ؟

ــ وهل يؤدّي ذلك إلى إثارة الشهوة أو الوقوع في فعلٍ محرّم ؟

* كلا ، أسأل عن حالة اعتياديّة سائدة هذه الأيّام .

ــ ما دامت تأمن على نفسها مِن الوقوع في الحرام إذا ركَبَت معه وحدها فهو جائز .

التفكير بالنساء عدا الزوجة عن قصد وعمد بما في ذلك تصوير الممارسة الجنسيّة في الذهن إذا صاحبه انتصاب عضو الذكورة من دون إنزال السائل المنوي ؟

ــ لا يحرم إذا لم ينته إلى محرّم .

* ذكرت لي في حواريّة سابقة أنّ ممارسة العادة السرّية حرام . هل أنّ الرجل والمرأة في ذلك سَواء ؟

ــ نعم فكما لا يجوز للرجل أنْ يداعب عضوه التناسلي حتّى يقذف فكذلك لا يجوز للمرأة أنْ تُداعب عضوها التناسلي حتّى تنزل .

* حالة مرضيّة استدعت أنْ يطلب الطبيب مِن مريضه فحص

اسم الکتاب : الفتاوى الميسرة المؤلف : الحكيم، السيد عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست