responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الميسرة المؤلف : الحكيم، السيد عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 370

مبتدئاً بالمرتبتين الأولى والثانية.. إظهار الكراهة والإنكار باللسان ومنتقلاً ـ إذا لم ينفع ذلك ـ الى المرتبة الثالثة بعد استحصال الإذن من الحاكم الشرعي الى اتخاذ الإجراءات العمليّة ، متدرّجاً فيها من الأخفّ إلى الأشدّ .

* أحيانا يكون المعروف مستحبّاً ؟

ـ ويُستحبّ الأمر به حينئذٍ ، ولا يجب ، فإذا أمرت به كنت مستحقّاً للثّواب ، وإذا لم تأمر به لم تكن مستحقّاً للعقاب . ذلك أنّ الدّال على الخير كفاعله .

* قلت لي أنّ الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر واجبان ، وقد عرفت من خلال أمثلتك بعض ما يجِب عليَّ أنْ آمر به ، وبعض ما يجب عليَّ أنْ أنهى عنه ، غير أنّي أُحبّ أنْ تضع النقاط على الحروف فتذكر لي بالتحديد أُموراً يجب عليَّ أنْ آمر بها أو يستحبّ ، وأمورا يجب عليَّ أنْ أنهى عنها ، غير تلك التي ذكرتها قَبل قليل وغير تلك التي مرّت في حواريّاتنا السابقة..

ـ سأُحدّد لك على شكل نقاط أموراً هي من المعروف أوّلاً ، وأموراً هي من المنكر ثانياً ، غير أنّي أشترط عليك شرطاً واحداً قبل أنْ أُجيبك .

* وما هو ؟

ـ أنْ تعمل بها مستحبّةً كانت أو واجبة.. وتدعو إليها وتأمر بها إنْ كانت معروفاً.. وتبتعد عنها وتنهى إنْ كانت منكراً .

اسم الکتاب : الفتاوى الميسرة المؤلف : الحكيم، السيد عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست