responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الميسرة المؤلف : الحكيم، السيد عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 366

ـ لا يجب أمره بالمعروف ، ولا نهيه عن المنكر .

* وكيف أعرف أنّ هذا الشخص مصرٌّ على فعله للمنكر أو غير مصرٍّ عليه ؟

ـ إذا ظهرَت لك علامة أو إمارة على إقلاعه عنه فهو غير مصرٍّ ..

إذا انصرف عن الفعل فهو غير مُصرّ.. إذا ندم عليه فهو غير مُصِرّ .. وبالتالي فلا يجِب عليك أمره أو نهيه .

* أحياناً أعرف أنّ شخصاً ما ينوي أو يُريد ارتكاب منكر وترك معروف فهل يجِب عليّ أمره أو نهيه قَبل أنْ يفعل فعلته ؟

ـ نعم يجب عليك أمره بالمعروف أو نهيه عن المنكر حتّى ولو قصَد المخالفة ، مرّةً واحدة فقط .

4 ـ أنْ لا يكون فاعل المنكر أو تارك المعروف معذوراً في فعله للمنكر أو تركه للمعروف ، لاعتقاده مثلاً أنّ ما فعله ليس حراماً أو أنّ ما تركه ليس واجباً وكان معذوراً في ذلك الاشتباه . وإلاّ لم يجب عليك شيء .

5 ـ أنْ لا يخاف الآمر بالمعروف والنّاهي عن المنكر من ترتّبِ ضررٍ عليه في نفسه ، أو عرضه ، أو ماله بالمقدار المعتدِّ به أو بأحدٍ من المسلمين كذلك مِن جرّاء أمره بالمعروف أو نهيه عن المنكر .

* وإذا خاف الضّرر على نفسه أو على غيره من المسلمين من جرّاء الأمر بالمعروف أو النّهي عن المنكر ؟

اسم الکتاب : الفتاوى الميسرة المؤلف : الحكيم، السيد عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست