responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الميسرة المؤلف : الحكيم، السيد عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 354

وتارةً لا يكون كذلك ، كما إذا وقف شخصٌ ملكاً له ليكون مسجداً .‌

وقد يُعيّن الواقف شخصاً على الوقف يُدبّر شؤونه ويعمل بما قرّره الواقف مِن شروط ، ويسمّى ( بالمتولّي ) .‌

* وهل للوقف صيغة محدّدة ؟

ــ كلاّ ولا لغة معيّنة ، فلو بنى شخصٌ ما بناءً على طراز ما تبنّى به المساجد بقصدِ كونه مسجداً كفى ذلك في صيرورته مسجداً .‌

قال أبي وسأذكر لك بعض ما يُعتبر في الوقف : ـ

1 ـ الاستمرار والدوام : فلا يصحّ الوقف إذا حدَّده الواقف بوقتٍ معيَّن .‌

* اضرب لي مثلاً على ما تقول .‌

ــ إذا وقف إنسان داره على الفقراء مدّة سنة . فلا يصحُّ وقفاً لأنّه غيرُ دائم ولا مستمر .‌

2 ـ أنْ لا يكون الموقوف عليه نفسُ الواقف ولو في ضِمنِ آخرين .‌

*مثلاً ؟

ــ إذا وقف إنسان أرضاً على نفسه مثلاً كي يُدفن فيها حين حُلول أجله وموته ، لم يصحّ الوقف .‌

* وإذا وقف الإنسان داره على شخصٍ معيّن أو أشخاصٍ معيّنين كأولاده أو أقربائه مثلاً ؟

ــ صحّ الوقف بعد قبضهم . ذلك أنّ الأوقاف الخاصّة لا تصحّ

اسم الکتاب : الفتاوى الميسرة المؤلف : الحكيم، السيد عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست