responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الميسرة المؤلف : الحكيم، السيد عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 222

وتجب فيها الزكاة إذا بلغت كمّية كل منها بعد يبسها ثلاثمِئة صاع ، وهذا يُقارب ـ فيما ‌قيل ـ ( 847 كغم ) تقريباً ، ومقدار الزكاة الواجب فيها كما يلي :‌

أ ـ إذا سُقِيَت بماء المطر أو بماء النهر أو ما شابههما بحيث لا يحتاج سقِي ‌الزرع الى مجهود تكون زكاتها حينئذٍ (10% ) .‌

‌ ب ـ إذا سُقِيَت باليد أو بالآلة كالمضخّات أو ما شابههما تكون زكاتها حينئذٍ ‌( 5% ) .‌

‌ جـ ـ إذا سُقِيَت بالمطر تارةً وباليد أو بالآلة أُخرى تكون زكاتها حينئذٍ ‌( 5|7% ) ، إلاّ إذا كان أحد السقيَين قليلاً جدّاً بحيث لا يُعتدُّ به فينسب ‌غِلى السقي الغالب .‌

‌*‌ وإذا قلَّت كميّة المحصول عن ثلاثمِئة صاع بعد يبسه ؟

‌ ــ إذا قلّت عن الحّد المقرّر للزكاة فلا زكاة فيها .‌

‌* ‌ وهل هناك شرطٌ آخر ؟

ــ نعم.‌. أنْ يكون المحصول مملوكاً للمكلّف حين تعلُّق الزكاة به ، فلو تملّكه بعد ‌ذلك الحين لم يجب عليه أداء زكاته .‌

‌*‌ ومتى تتعلّق الزكاة بالمحاصيل الأربعة ؟

‌ ــ تتعلّق بها حينما يصدق اسم الحنطة أو الشعير أو التمر أو العنَب .‌

‌( الثالث ) ممّا تجب فيه الزكاة :

المَعز والضأن ، والإبل ، والبقَر والجاموس .‌

‌* ‌ ويشترط في وجوب زكاتها أُمور :‌

‌ 1 ـ بلوغ عددها النصاب ، وهو رقم معيّن إذا بلغته وجبت فيها

اسم الکتاب : الفتاوى الميسرة المؤلف : الحكيم، السيد عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست