responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الميسرة المؤلف : الحكيم، السيد عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 106

الصلاة ‌.

‌ ‌11 ـ أنْ يوالي المصلّي بين التكبيرات والأدعية والأذكار ‌.

‌*‌ لماذا لم تذكر شرط طهارة المصليّ كأنْ يكون على وضوء أو غسل أو تيمّم ؟

‌ ـ لأنّها غير واجبة في هذه الصلاة‌ .

‌ *‌ وإذا انتهت الصلاة ؟

‌ ـ يجب دفن الميّت ويكفي فيه مواراته في الأرض مع تحقّق أمرين :.

‌ الأوّل : حفظه مِن الحيوانات المفترسة مع احتمال وجودها في المكان ‌.

‌ والثاني : إخفاء رائحته مِن النّاس مع احتمال وجود مَن يتأذي بها في المكان .‌

‌ ويوضَع على جانبه الأيمن في قبره مع توجيه وجهه الى القبلة‌ .

‌* ‌ وهل مِن شروطٍ لمكان الدفن ؟

‌ ـ نعم.‌.

‌ ‌ 1 ـ أنْ يكون المكان مُباحاً غير مغصوب ، وغير موقوف لجهة خاصّة كالمدارس والحسينيّات وأمثالها مع الإضرار بالعين الموقوفة أو المزاحمة لجهة الوقف [بل وإنْ لم يكن مضراً أو مزاحماً] .

‌ ‌ 2 ـ ألاّ يستلزم هتك حرمة الميّت المسلِم بالدفن فيه كالمواضع القذرة والمزابل ‌.

اسم الکتاب : الفتاوى الميسرة المؤلف : الحكيم، السيد عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست