الثالث
: الطهارة في الاذان ، وأما الاقامة فقد عرفت أن الأحوط بل لا يخلو عن قوة
اعتبارها فيها ، بل الأحوط اعتبار الاستقبال والقيام أيضاً فيها ، وإن كان الأقوى
الاستحباب.
الرابع
: عدم التكلم في أثنائهما ، بل يكره بعد « قد قامت الصلاة » للمقيم ، بل لغيره
أيضاً في صلاة الجماعة ، إلا في تقديم إمام بل مطلق ما يتعلق بالصلاة كتسوية صف
ونحوه ، بل يستحب له إعادتها حينئذ.
الخامس
: الاستقرار في الاقامة.
السادس
: الجزم في أواخر فصولهما مع التأني في الأذان ، والحَدر في الاقامة على وجه لا
ينافي قاعدة الوقف.
السابع
: الإفصاح بالالف والهاء من لفظ الجلالة في آخر كل فصل هو فيه.
الثامن
: وضع الاصبعين في الاذنين في الاذان.
التاسع
: مدّ الصوت في الاذان ورفعه ، ويستحب الرفع في الاقامة أيضاً إلا أنه دون الاذان.
العاشر
: الفصل بين الاذان والاقامة بصلاة ركعتين أو خطوة أو قعدة أو سجدة أو ذكر أو دعاء
أو سكوت بل أو تكلم لكن في غير الغداة ، بل لا يبعد
[٣٢٤] ( القيام ) : اعتباره
في الاقامة احوط بل لا يخلو عن قوة.