الأول
: النية ابتداء واستدامة على نحو سائر
العبادات ، فلو أذّن أو أقام لا بقصد القربة لم يصح ، وكذا لو تركها في الأثناء ، نعم
لو رجع إليها وأعاد ما أتى به من الفصول لا مع القربة معها صح ولا يجب الاستئناف ،
هذا في أذان الصلاة ، وأما أذان الاعلام فلا يعتبر فيه القربة كما مر ، ويعتبر
أيضاً تعيين الصلاة التي يأتي بهما لها مع الاشتراك ، فلو لم يعين لم يكف ، كما
أنه لو قصد بهما صلاة لا يكفي لأخرى ، بل يعتبر الإعادة والاستيناف.
الثاني
: العقل والايمان ، وأما البلوغ فالأقوى عدم اعتباره خصوصاً في الاذان وخصوصاً في
الإعلامي ، فيجزئ أذان المميز وإقامته [٣٢٠]
إذا سمعه أو حكاه أو فيما لو أتى بهما للجماعة ، وأما إجزاؤهما لصلاة نفسه فلا
إشكال فيه ، وأما الذكورية فتعتبر في أذان الاعلام والاذان والاقامة لجماعة الرجال
غير المحارم ، ويجزئان لجماعة النساء والمحارم على إشكال في الاخير ، والأحوط عدم
الاعتداد ، نعم الظاهر إجزاء سماع أذانهن [٣٢١]
بشرط عدم الحرمة كما مر ، وكذا إقامتهن.
الثالث
: الترتيب بينهما بتقديم الاذان على الاقامة ، وكذا بين فصول كل منهما ، فلو قدم
الاقامة عمداً أو جهلاً أو سهواً أعادها بعد الاذان ، وكذا لو خالف الترتيب فيما
بين فصولهما ، فإنه يرجع إلى موضع المخالفة ويأتي على الترتيب إلى الاخر ، وإذا
حصل الفصل الطويل المخل بالموالاة يعيد من الأول