إلقاء النُخامة
والنخُاعة [٢٩٢]
، والنوم إلا لضرورة ، ورفع الصوت إلا في الأذان ونحوه ، وإنشاد الضالة ، وحذف
الحصى ، وقراءة الاشعارغير المواعظ ونحوها ، والبيع ، والشراء ، والتكلم في أمور
الدنيا ، وقتل القمل ، وإقامة الحدود ، واتخاذها محلاً للقضاء والمرافعة ، وسل
السيف ، وتعليقه في القبلة ، ودخول من أكل البصل والثوم ونحوهما مما له رائحة تؤذي
الناس ، وتمكين الاُطفال [٢٩٣]
والمجانين من الدخول فيها ، وعمل الصنائع ، وكشف العورة والسرُة والفخذ والركبة ، وإخراج
الريح.
[
١٣٩١ ]مسألة ٢
: صلاة المرأة في بيتها أفضل [٢٩٤]
من صلاتها في المسجد.
[
١٣٩٢ ]مسألة ٣
: الافضل للرجال إتيان النوافل في المنازل [٢٩٥]
والفرائض في المساجد.
فصل
في الاذان والاقامة
لا إشكال في تأكد رجحانهما في الفرائض
اليومية أداء وقضاء جماعة وفرادى حضراً وسفراً للرجال والنساء [٢٩٦] ، وذهب بعض العلماء إلى وجوبهما ،
[٢٩٢] ( وكذا القاء
النخامة والنخاعة ) : بل ربما يحرم الالقاء وكذا الحال في تلويثها بسائر القذارات
العرفية.
[٢٩٣] ( وتمكين
الاطفال ) : اذا لم يؤمن من تنجيسهم المسجد وازعاجهم الحضور وإلا فلا بأس به بل ربما
يكون راجحاً.
[٢٩٥] ( الافضل
للرجال اتيان النوافل في المنازل ) : اطلاقه محل اشكال كما يأتي منه قدسسره في احكام النوافل
بل لا يبعد افضلية المساجد مطلقاً ، نعم مراعاة السر في التنفل أفضل.
[٢٩٦] ( والنساء ) :
لم يثبت تأكد استحبابهما للنساء ، بل لا يبعد ان يكون استحبابهما لهن