بقصد كونه مسجداً مع
صلاة شخص واحد [٢٨٢]
فيه بإذن الباني ، فيجري عليه حينئذ حكم المسجدية وإن لم تجر الصيغة.
[
١٣٨٨ ]مسألة ١٢
: الظاهر أنه يجوز أن يجعل الارض فقط مسجداً دون البناء والسطح ، وكذا يجوز أن
يجعل السطح فقط مسجدا أو يجعل بعض الغرفات أو القباب أونحو ذلك خارجاً ، فالحكم
تابع لجعل الواقف والباني في التعميم والتخصيص ، كما أنه كذلك بالنسبة إلى عموم
المسلمين أو طائفة دون اخرى على الأقوى [٢٨٣].
[
١٣٨٩ ]مسألة ١٣
: يستحب تعمير المسجد إذا أشرف على الخراب ، وإذا لم ينفع يجوز تخريبه وتجديد
بنائه ، بل الأقوى جواز تخريبه مع استحكامه لإرادة توسيعه من جهة حاجة الناس.
فصل
في بعض أحكام المسجد
الأول
: يحرم زخرفته [٢٨٤]
أي تزيينه بالذهب ، بل الأحوط ترك نقشه بالصور.
الثاني
: لا يجوز بيعه ولا بيع آلاته وإن صار خراباً ولم يبق آثار مسجديته ، ولا إدخاله
في الملك ولا في الطريق ، فلا يخرج عن المسجدية أبدا ، ويبقى الاحكام من حرمة
تنجيسه[٢٨٥]
ووجوب احترامه وتصرف آلاته في تعميره ، وإن لم
[٢٨٢] ( مع صلاة شخص
واحد ) : الظاهر عدم اعتباره في صيرورته مسجداً.
[٢٨٣] ( على الاقوى
) : بل الاقوى عدم جواز تخصيص المسجد بطائفة دون أخرى كما تقدم في التعليقة ١٩١ من
الجزء الأوّل ص ٧٥.
[٢٨٤] ( يحرم زخرفته
) : على الاحوط وأما تزيينه بالصور فالظاهر جوازه.
[٢٨٥] ( ويبقى
الاحكام من حرمة تنجيسه ) : تقدم الكلام فيها في المسألة ١٣ من