responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 85

بقصد كونه مسجداً مع صلاة شخص واحد [٢٨٢] فيه بإذن الباني ، فيجري عليه حينئذ حكم المسجدية وإن لم تجر الصيغة.

[ ١٣٨٨ ] مسألة ١٢ : الظاهر أنه يجوز أن يجعل الارض فقط مسجداً دون البناء والسطح ، وكذا يجوز أن يجعل السطح فقط مسجدا أو يجعل بعض الغرفات أو القباب أونحو ذلك خارجاً ، فالحكم تابع لجعل الواقف والباني في التعميم والتخصيص ، كما أنه كذلك بالنسبة إلى عموم المسلمين أو طائفة دون اخرى على الأقوى [٢٨٣].

[ ١٣٨٩ ] مسألة ١٣ : يستحب تعمير المسجد إذا أشرف على الخراب ، وإذا لم ينفع يجوز تخريبه وتجديد بنائه ، بل الأقوى جواز تخريبه مع استحكامه لإرادة توسيعه من جهة حاجة الناس.

فصل

في بعض أحكام المسجد

الأول : يحرم زخرفته [٢٨٤] أي تزيينه بالذهب ، بل الأحوط ترك نقشه بالصور.

الثاني : لا يجوز بيعه ولا بيع آلاته وإن صار خراباً ولم يبق آثار مسجديته ، ولا إدخاله في الملك ولا في الطريق ، فلا يخرج عن المسجدية أبدا ، ويبقى الاحكام من حرمة تنجيسه[٢٨٥] ووجوب احترامه وتصرف آلاته في تعميره ، وإن لم


[٢٨٢] ( مع صلاة شخص واحد ) : الظاهر عدم اعتباره في صيرورته مسجداً.

[٢٨٣] ( على الاقوى ) : بل الاقوى عدم جواز تخصيص المسجد بطائفة دون أخرى كما تقدم في التعليقة ١٩١ من الجزء الأوّل ص ٧٥.

[٢٨٤] ( يحرم زخرفته ) : على الاحوط وأما تزيينه بالصور فالظاهر جوازه.

[٢٨٥] ( ويبقى الاحكام من حرمة تنجيسه ) : تقدم الكلام فيها في المسألة ١٣ من

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست