وقد استفاضت الروايات في الحث على
المحافظة عليها في أوائل الأوقات وأن من استخف بها كان في حكم التارك لها ، قال
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
: « ليس مني من
استخف بصلاته » وقال : « لا ينال شفاعتى من
استخف بصلاته » وقال : « لا تضيعوا صلاتكم فإن
من ضيع صلاته حشر مع قارون وهامان وكان حقا على الله أن يدخله النار مع المنافقين
» وورد : بينا رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم)
جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام فصلى فلم يتم ركوعه ولا سجوده فقال (عليهالسلام) : « نقر كنقر الغراب لئن
مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني
» وعن أبي بصير قال : دخلت على أم حميدة اعزيها بأبي عبد الله عليهالسلام فبكت وبكيت لبكائها
ثم قالت : يا أبا محمد لو رأيت أبا عبد الله عند الموت لرأيت عجباً فتح عينيه ثم
قال : « أجمعوا كل
من بيني وبينه قرابة ». قالت : فما
تركنا أحداً إلا جمعناه فنظر إليهم ثم قال : « إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة
». بالجملة ما ورد من النصوص في فضلها أكثر من أن يحصى ، ولله در صاحب الدرة حيث
قال :
تنهى عن المنكر والفحشاء
أقصر فهذا منتهى الثناء
فصل
فى أعداد الفرائض ونوافلها
الصلوات الواجبة ستة : [١] اليومية ومنها الجمعة [٢] ، والآيات ، والطواف الواجب ، والملتزم
بنذر أو عهد أو يمين أو إجارة ، وصلاة الوالدين على الولد
[١] ( على الصوات
الواجبة ستة ) : اي في عصر الغيبة وسيجيء حكم صلاة العيدين في فصل مختص بها.
[٢] ( ومنها الجمعة
) : على ما هو الاقوى من كونها أحد فردي الواجب التخييري بل هي افضلهما.