أحدها
: الثوب الاسود حتى للنساء عدا الخف والعمامة والكساء ومنه العباء والمشبع منه أشد
كراهة ، وكذا المصبوغ بالزعفران أو العصفر ، بل الأولى اجتناب مطلق المصبوغ.
الثاني
: الساتر الواحد الرقيق.
الثالث
: الصلاة في السروال وحده وإن لم يكن رقيقاً ، كما أنه يكره للنساء الصلاة في ثوب
واحد وإن لم يكن رقيقا.
الرابع
: الاتّزار فوق القميص.
الخامس
: التوشح ، وتتأكد كراهته للإمام ، وهو إدخال الثوب تحت اليد اليمنى وإلقاؤه على
المنكب الايسر بل أو الايمن.
السادس
: في العمامة المجردة عن السدل وعن التحنّك أي التلحي ، ويكفي في حصوله ميل
المسدول إلي جهة الذقن ، ولا يعتبر إدارته تحت الذقن وغرزه في الطرف الاخر وإن كان
هذا أيضاً أحد الكيفيات له.
السابع
: اشتمال الصماء بأن يجعل الرداء على كتفه وادارة طرفه تحت ابطه وإلقاؤه على الكتف.
الثامن
: التحزم للرجل.
التاسع
: النقاب للمرأة إذا لم يمنع من القراءة وإلا أبطل.