responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 54

الصلاة فيه.

[ ١٢٩٨ ] مسألة ٣٠ : لا بأس بعصابة الجروح والقروح وخرق الجبيرة وحفيظة المسلوس والمبطون إذا كانت من الحرير.

[ ١٢٩٩ ] مسألة ٣١ : يجوز لبس الحرير لمن كان قملا على خلاف العادة [١٧٦] لدفعه ، والظاهر جواز الصلاة فيه حينئذ.

[ ١٣٠٠ ] مسألة ٣٢ : إذا صلى في الحرير جهلا أو نسيانا فالأقوى عدم وجوب الإعادة وإن كان أحوط.

[ ١٣٠١ ] مسألة ٣٣ : يشترط في الخليط أن يكون مما تصح فيه الصلاة كالقطن والصوف مما يؤكل لحمه ، فلو كان من صوف أو وبر ما لا يؤكل لحمه [١٧٧] لم يكف في صحة الصلاة وإن كان كافيا في رفع الحرمة ، ويشترط أن يكون بمقدار يخرجه عن صدق المحوضة ، فإذا كان يسيرا مستهلكاً بحيث يصدق عليه الحرير المحض لم يجز لبسه ولا الصلاة فيه ، ولا يبعد كفاية العشر في الاخراج عن الصدق.

[ ١٣٠٢ ] مسألة ٣٤ : الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه من غير الابريسم من القطن أو الصوف لكثرة الاستعمال وبقى الابريسم محضا لا يجوز لبسه بعد ذلك.

[ ١٣٠٣ ] مسألة ٣٥ : إذا شك في ثوب أن خليطه من صوف ما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل فالأقوى جواز الصلاة فيه ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه.

[ ١٣٠٤ ] مسألة ٣٦ : إذا شك في ثوب أنه حرير محض أو مخلوط جاز لبسه والصلاة فيه على الأقوى.


[١٧٦] ( على خلاف العادة ) : بحيث اضطر الى لبسه أو كان تركه مستلزماً للعسر والحرج.

[١٧٧] ( ما لا يؤكل لحمه ) : وان لم يكن من السباع على الاحوط كما مر.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست