لعذر [٢٦٤] ، وكذا لو كان من نذر أو عهد لم يشترط
فيه تتابع الأيام جميعها ولم يكن المنساق منه ذلك ، وألحق المشهور بالشهرين الشهر
المنذور فيه التتابع فقالوا إذا تابع في خمسة عشر يوما منه يجوز له التفريق في
البقية اختيارا وهو مشكل [٢٦٥]
، فلا يترك الاحتياط فيه بالاستئناف مع تخلل الإفطار عمداً وإن بقي منه يوم ، كما
لا إشكال في عدم جواز التفريق اختياراً مع تجاوز النصف في سائر أقسام الصوم
المتتابع.
[
٢٥٥٦ ]مسألة ٨
: إذا بطل التتابع في الأثناء لا يكشف عن بطلان الأيام السابقة فهي صحيحة وإن لم
تكن امتثالاً للأمر الوجوبي ولا الندبي لكونها محبوبة في حد نفسها من حيث أنها صوم
، وكذلك الحال في الصلاة إذا بطلت في الأثناء فإن الأذكار والقراءة صحيحة في حد
نفسها من حيث محبوبيتها لذاتها.
والواجب أقسام : صوم شهر رمضان ، وصوم
الكفارة ، وصوم القضاء ، وصوم بدل الهدي في حج التمتع ، وصوم النذر والعهد واليمين
، والملتزم بشرط أو إجارة ، وصوم اليوم الثالث من أيام الاعتكاف ، أما الواجب فقد
مر جملة منه.
[٢٦٤] ( لا لعذر ) :
إطلاقه بالنسبة إلى ما إذا لم يكن لعروض عارض يعد عذراً عرفاً محل تأمل.
[٢٦٥] ( وهو مشكل )
: في غير الصورة المشار إليها في التعليقة السابقة.