الأحوط [٢٥٦] في صيام سائر الكفارات ، وإن كان في
وجوبه فيها تأمل وإشكال.
[
١٢٥٠ ]مسألة ٢
: إذا نذر صوم شهر أو أقل أو أزيد لم يجب التتابع إلا مع الانصراف [٢٥٧] أو اشتراط التتابع فيه.
[
١٢٥١ ]مسألة ٣
: إذا فاته النذر المعين أو المشروط فيه التتابع فالأحوط [٢٥٨] في قضائه التتابع أيضاً.
[
١٢٥٢ ]مسألة ٤
: من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع لا يجوز أن يشرع فيه في زمان يعلم أنه لا
يسلم له بتخلل العيد [٢٥٩]
أو تخلل يوم يجب فيه صوم آخر من نذر أو إجارة أو شهر رمضان ، فمن وجب عليه شهران
متتابعان لا يجوز له أن يبتدئ بشعبان بل يجب أن يصوم قبله يوماً أو أزيد من رجب ، وكذا
لا يجوز أن يقتصر على شوال مع يوم من ذي القعدة ، أو على ذي الحجة مع يوم من
المحرم لنقصان الشهرين بالعيدين ، نعم لو لم يعلم من حين الشروع عدم السلامة فاتفق
فلا بأس على الأصح [٢٥٩]
، وإن كان الأحوط عدم الإجزاء ، ويستثنى مما ذكرنا [٢٦٠] من عدم الجواز مورد واحد وهو صوم ثلاثة
أيام بدل هدي التمتع إذا شرع فيه يوم التروية ، فإنه يصح وإن تخلل بينها العيد
فيأتي بالثالث بعد العيد بلا فصل أو بعد أيام التشريق بلا فصل لمن كان بمنى ، وأما
لو شرع فيه يوم عرفة أو صام يوم السابع والتروية وتركه في عرفة لم يصح
[٢٥٦] ( بل هو
الأحوط ) : لا بأس بتركه في غير كفارة اليمين فإن الأقوى فيها لزوم التتابع.
[٢٥٧] ( إلا مع الانصراف
) : على وجه يرجع إلى التقييد.
[٢٥٨] ( فالأحوط ) :
لا يعتبر في الأول بل الأقوى عدم اعتباره في الثاني أيضاً.
[٢٥٩] ( فلا بأس على
الأصح ) : في الغافل عن الموضوع والجاهل المركب القاصر دون المقصر والمتردد.
[٢٦٠] ( ويستثنى مما
ذكرنا ) : في الاستثناء تأمل ، نعم يحكم بالإجزاء في الموردين المتقدمين في
التعليق السابق.