يجب قضاء الصوم ممن فاته بشروط وهي : البلوغ
، والعقل ، والإسلام ، فلا يجب على البالغ ما فاته أيام صباه ، نعم يجب قضاء اليوم
الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره أو بلغ مقارناً لطلوعه إذا فاته صومه ، وأما لو بلغ
بعد الطلوع في أثناء النهار فلا يجب قضاؤه وإن كان أحوط [٢٢١] ، ولو شك في كون البلوغ قبل الفجر أو
بعده فمع الجهل بتأريخهما لم يجب القضاء ، وكذا مع الجهل بتأريخ البلوغ ، وأما مع
الجهل بتأريخ الطلوع بأن علم أنه بلغ قبل ساعة مثلاً ولم يعلم أنه كان قد طلع
الفجر أم لا فالأحوط القضاء ، ولكن في وجوبه إشكال [٢٢٢] ، وكذا لا يجب على المجنون ما فات منه
أيام جنونه من غير فرق بين ما كان من الله أو من فعله على وجه الحرمة أو على وجه
الجواز ، وكذا لا يجب على المغمى عليه سواء نوى الصوم قبل الإغماء أم لا ، وكذا لا
يجب على من أسلم عن كفر إلا إذا أسلم قبل الفجر ولم يصم ذلك اليوم فإنه يجب عليه
قضاؤه ، ولو أسلم في أثناء النهار لم يجب عليه صومه وإن لم يأت بالمفطر [٢٢٣] ، ولا عليه قضاؤه من غير فرق بين ما لو
أسلم قبل الزوال أو بعده وإن كان الأحوط القضاء إذا كان قبل الزوال.
[٢٢١] ( وإن كان
أحوط ) : مورد هذا الاحتياط ما إذا بلغ قبل تناول المفطر وترك تجديد النية وإتمام
صوم ذلك اليوم.
[٢٢٣] ( لم يجب عليه
صومه وإن لم يأت بالمفطر ) : مر أن الأحوط لزوماً للكافر إذا أسلم في نهار شهر
رمضان ولم يأت بمفطر أن يمسك بقية يومه بقصد ما في الذمة وأن يقضيه إن لم يفعل ذلك.