وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص
، بل قد يجب :
الأول
والثاني : الشيخ والشيخة إذا تعذر عليهما الصوم
، أو كان حرجاً ومشقة ، فيجوز لهما الإفطار لكن يجب عليهما في صورة المشقة بل في
صورة التعذر أيضاً [١٩٨]
التكفير بدل كل يوم بمد من طعام ، والأحوط مدان ، والأفضل كونهما من حنطة ، والأقوى
وجوب القضاء [١٩٩]
عليهما لو تمكنا بعد ذلك.
الثالث
: من به داء العطش ، فإنه يفطر سواء كان بحيث لا يقدر على الصبر أو كان فيه مشقة ،
ويجب عليه التصدق بمد [٢٠٠]
، والأحوط مدان ، من غير فرق بين ما إذا كان مرجو الزوال أم لا ، والأحوط بل
الأقوى وجوب القضاء [٢٠١]
عليه إذا تمكن بعد ذلك ، كما أن الأحوط [٢٠٢]
أن يقتصر على مقدار الضرورة.
الرابع
: الحامل المُقرب التي يضرها الصوم أو يضر حملها ، فتفطر وتتصدق من مالها بالمد أو
المدين وتقضي بعد ذلك.
الخامس
: المرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد ، ولا فرق بين أن يكون
الولد لها أو متبرعة برضاعه أو مستأجرة ، ويجب عليها
[١٩٨] ( بل في صورة
التعذر أيضاً ) : الأظهر عدم ثبوت الكفارة في صورة التعذر.
[١٩٩] ( والأقوى
وجوب القضاء ) : بل الأقوى عدم الوجوب.
[٢٠٠] ( ويجب عليه
التصدق بمد ) : الأقوى عدم وجوبه في صورة تعذر الصوم عليه.
[٢٠١] ( بل الأقوى
وجوب القضاء ) : بل الأقوى عدم وجوبه.