responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 456

فصل

[ في موارد جواز الإفطار ]

وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص ، بل قد يجب :

الأول والثاني : الشيخ والشيخة إذا تعذر عليهما الصوم ، أو كان حرجاً ومشقة ، فيجوز لهما الإفطار لكن يجب عليهما في صورة المشقة بل في صورة التعذر أيضاً [١٩٨] التكفير بدل كل يوم بمد من طعام ، والأحوط مدان ، والأفضل كونهما من حنطة ، والأقوى وجوب القضاء [١٩٩] عليهما لو تمكنا بعد ذلك.

الثالث : من به داء العطش ، فإنه يفطر سواء كان بحيث لا يقدر على الصبر أو كان فيه مشقة ، ويجب عليه التصدق بمد [٢٠٠] ، والأحوط مدان ، من غير فرق بين ما إذا كان مرجو الزوال أم لا ، والأحوط بل الأقوى وجوب القضاء [٢٠١] عليه إذا تمكن بعد ذلك ، كما أن الأحوط [٢٠٢] أن يقتصر على مقدار الضرورة.

الرابع : الحامل المُقرب التي يضرها الصوم أو يضر حملها ، فتفطر وتتصدق من مالها بالمد أو المدين وتقضي بعد ذلك.

الخامس : المرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد ، ولا فرق بين أن يكون الولد لها أو متبرعة برضاعه أو مستأجرة ، ويجب عليها


[١٩٨] ( بل في صورة التعذر أيضاً ) : الأظهر عدم ثبوت الكفارة في صورة التعذر.

[١٩٩] ( والأقوى وجوب القضاء ) : بل الأقوى عدم الوجوب.

[٢٠٠] ( ويجب عليه التصدق بمد ) : الأقوى عدم وجوبه في صورة تعذر الصوم عليه.

[٢٠١] ( بل الأقوى وجوب القضاء ) : بل الأقوى عدم وجوبه.

[٢٠٢] ( كما أن الأحوط ) : لا بأس بتركه.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست