بالنذر ، وبعبارة أُخرى
المانع هو وصف الندب وبالنذر يرتفع المانع.
[
٢٥٠٥ ]مسألة ٤
: الظاهر جواز التطوع بالصوم إذا كان ما عليه من الصوم الواجب استئجارياً ، وإن
كان الأحوط تقديم الواجب.
فصل
في شرائط وجوب الصوم
وهي أمور :
الأول
والثاني : البلوغ والعقل ، فلا يجب على الصبي
والمجنون إلا أن يكملا قبل طلوع الفجر ، دون ما إذا كملا بعده فإنه لا يجب عليهما
وإن لم يأتيا بالمفطر بل وإن نوى الصبي الصوم ندباً ، لكن الأحوط مع عدم إتيان
المفطر الإتمام والقضاء [١٩٠]
إذا كان الصوم واجباً معيناً ولا فرق في الجنون [١٩١] بين الإطباقي والأدواري إذا كان يحصل
في النهار ولو في جزء منه ، وأما لو كان دور جنونه في الليل بحيث يفيق قبل الفجر
فيجب عليه.
الثالث
: عدم الإغماء ، فلا يجب معه الصوم ولو حصل في جزء من النهار ، نعم لو كان نوى
الصوم قبل الإغماء فالأحوط إتمامه.
الرابع
: عدم المرض الذي يتضرر معه الصائم ، ولو برئ بعد الزوال ولم يفطر لم يجب عليه
النية والإتمام ، وأما لو برئ قبله ولم يتناول مفطراً فالأحوط أن ينوي [١٩٢] ويصوم ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه.
[١٩١] ( ولا فرق في
الجنون ) : إذا أوجب جنونه الإخلال بالنية المعتبرة وإلاّ ـ كما إذا كان مسبوقاً
بالنية ـ فقد مر لزوم الاحتياط لمثله بالإتمام فإن لم يفعل فالقضاء وهكذا الحال في
المغمى عليه.