responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 448

فصل

في الزمان الذي يصح فيه الصوم

وهو النهار من غير العيدين ، ومبدأه طلوع الفجر الثاني ووقت الإفطار ذهاب الحمرة من المشرق [١٧١] ، ويجب الإمساك من باب المقدمة في جزء من الليل في كل من الطرفين [١٧٢] ليحصل العلم بإمساك تمام النهار ، ويستحب تأخير الإفطار حتى يصلي العشاءين لتكتب صلاته صلاة الصائم ، إلا أن يكون هناك من ينتظره للإفطار أو تنازعه نفسه على وجه يسلبه الخضوع والإقبال ولو كان لأجل القهوة والتُتُن والترياك فإن الأفضل حينئذ الإفطار ثم الصلاة مع المحافظة على وقت الفضيلة بقدر الإمكان.

[ ٢٥٠١ ] مسألة ١ : لا يشرع الصوم في الليل ، ولا صوم مجموع الليل والنهار ، بل ولا إدخال جزء من الليل فيه إلا بقصد المقدمية.

* * *


المني بالملاعبة ونحوهما ـ كما فرضه في المتن ـ لا يخلو من قوة نعم إذا كان ذلك بفعل ما عدا المباشرة مع المرأة مما يثير الشهوة فالأظهر عدم ثبوت الكفارة.

[١٧١] ( ووقت الإفطار ذهاب الحمرة من المشرق ) : عند الشك في سقوط القرص واحتمال اختفائه بالجبال أو الأبنية أو الأشجار ونحوها وأما مع عدم الشك فعدم تقديم الإفطار على زوال الحمرة مبني على الاحتياط اللزومي.

[١٧٢] ( في كل من الطرفين ) : لا يجب الإمساك على المراعي بنفسه قبل تبين الفجر له كما لا يجب الامساك على غيره وان لزمه القضاء على تقدير تبين الخلاف في شهر رمضان وما بحكمه نعم يلزمه رعاية الاحتياط لو علم انه لولاها لوقع الأكل _ مثلاً_ بعد طلوع الفجر ولو في بعض الايام.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست