الرابع
: إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها ، وإذا علم بأدائه إلى الإغماء المبطل للصوم
حرم [١٣٣]
، بل لا يبعد كراهة كل فعل يورث الضعف أو هيجان المُرّة.
الخامس
السَعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق ، وإلا فلا يجوز على الأقوى.
السادس
: شمّ الرياحين خصوصاً النرجس ، والمراد بها كل نبت طيّب الريح.
السابع
: بلّ الثوب على الجسد.
الثامن
: جلوس المرأة في الماء ، بل الأحوط لها تركه.
التاسع
: الحُقنة بالجامد.
العاشر
: قلع الضِرس ، بل مطلق إدماء الفم.
الحادي
عشر : السواك بالعود الرطب.
الثاني
عشر : المضمضة عبثاً ، وكذا إدخال شيء آخر
في الفم لا لغرض صحيح.
الثالث
عشر : إنشاد الشعر ، ولا يبعد اختصاصه بغير
المراثي أو المشتمل على المطالب الحقة من دون إغراق أو مدح الأئمة عليهمالسلام وإن كان يظهر من
بعض الأخبار التعميم.
الرابع
عشر : الجدال والمراء وأذى الخادم
والمسارعة إلى الحلف ونحو ذلك من المحرمات والمكروهات في غير حال الصوم ، فإنه تشتد
حرمتها أو كراهتها حاله.
[١٣٣] ( وإذا علم
بأدائه إلى الإغماء المبطل للصوم حرم ) : مبطلية الإغماء فيما لم يكن مفوتاً للنية
ـ كما في المقام ـ محل إشكال.