responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 437

الثالث : دخول الحمام إذا خشي منه الضعف.

الرابع : إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها ، وإذا علم بأدائه إلى الإغماء المبطل للصوم حرم [١٣٣] ، بل لا يبعد كراهة كل فعل يورث الضعف أو هيجان المُرّة.

الخامس السَعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق ، وإلا فلا يجوز على الأقوى.

السادس : شمّ الرياحين خصوصاً النرجس ، والمراد بها كل نبت طيّب الريح.

السابع : بلّ الثوب على الجسد.

الثامن : جلوس المرأة في الماء ، بل الأحوط لها تركه.

التاسع : الحُقنة بالجامد.

العاشر : قلع الضِرس ، بل مطلق إدماء الفم.

الحادي عشر : السواك بالعود الرطب.

الثاني عشر : المضمضة عبثاً ، وكذا إدخال شيء آخر في الفم لا لغرض صحيح.

الثالث عشر : إنشاد الشعر ، ولا يبعد اختصاصه بغير المراثي أو المشتمل على المطالب الحقة من دون إغراق أو مدح الأئمة عليهم‌السلام وإن كان يظهر من بعض الأخبار التعميم.

الرابع عشر : الجدال والمراء وأذى الخادم والمسارعة إلى الحلف ونحو ذلك من المحرمات والمكروهات في غير حال الصوم ، فإنه تشتد حرمتها أو كراهتها حاله.


[١٣٣] ( وإذا علم بأدائه إلى الإغماء المبطل للصوم حرم ) : مبطلية الإغماء فيما لم يكن مفوتاً للنية ـ كما في المقام ـ محل إشكال.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست