responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 414

يرجع إلى نية الصوم قبل الزوال أم لا [٤١] ، وأما في غير الواجب المعين فيصح [٤٢] لو رجع قبل الزوال.

[ ٢٣٨٢ ] مسألة ٢٣ : لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النية أو كفّ النفس عنها معها.

[ ٢٣٨٣ ] مسألة ٢٤ : لا يجوز العدول من صوم إلى صوم [٤٣] واجبين كانا أو مستحبين أو مختلفين ، وتجديد نية رمضان إذا صام يوم الشك بنية شعبان ليس من باب العدول بل من جهة [٤٤] أن وقتها موسع لغير العالم به إلى الزوال.

فصل

فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات

وهو أمور :

الأول والثاني : الأكل والشرب ، من غير فرق في المأكول والمشروب بين


[٤١] ( بين أن يرجع إلى نية الصوم قبل الزوال أم لا ) : الحكم بالبطلان فيما إذا رجع إلى نية الصوم مبني على الاحتياط مطلقاً.

[٤٢] ( فيصح ) : وفي المندوب يصح لو رجع قبل الغروب على ما مر.

[٤٣] ( لا يجوز العدول من صوم إلى صوم ) : إلا إذا كان أحدهما غير متقوّم بقصد عنوانه ولا مقيداً بعدم قصد غيره ـ وإن كان مقيداً بعدم وقوعه ـ وذلك كصوم شهر رمضان على الأقوى وهكذا المندوب المطلق فإنه مقيد بعدم وقوع الغير فحسب ، فمثلاً إذا نوى صوم الكفارة ثم عدل عنه إلى المندوب المطلق صح الثاني لفساد الأول بالعدول عنه ، كما أنه لو نوى المندوب المطلق أولاً ثم عدل إلى الكفارة وقع الأول دون الثاني.

[٤٤] ( بل من جهة ) : بل من جهة إن نية الخلاف من غير العالم لا تضر بوقوع الصوم من رمضان فيقع منه ولو التفت بعد الزوال أو لم يلتفت أصلاً.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست