يرجع إلى نية الصوم
قبل الزوال أم لا [٤١]
، وأما في غير الواجب المعين فيصح [٤٢]
لو رجع قبل الزوال.
[
٢٣٨٢ ]مسألة ٢٣
: لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النية أو كفّ النفس عنها معها.
[
٢٣٨٣ ]مسألة ٢٤
: لا يجوز العدول من صوم إلى صوم [٤٣]
واجبين كانا أو مستحبين أو مختلفين ، وتجديد نية رمضان إذا صام يوم الشك بنية
شعبان ليس من باب العدول بل من جهة [٤٤]
أن وقتها موسع لغير العالم به إلى الزوال.
فصل
فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
وهو أمور :
الأول
والثاني : الأكل والشرب ، من غير فرق في
المأكول والمشروب بين
[٤١] ( بين أن يرجع
إلى نية الصوم قبل الزوال أم لا ) : الحكم بالبطلان فيما إذا رجع إلى نية الصوم
مبني على الاحتياط مطلقاً.
[٤٢] ( فيصح ) : وفي
المندوب يصح لو رجع قبل الغروب على ما مر.
[٤٣] ( لا يجوز
العدول من صوم إلى صوم ) : إلا إذا كان أحدهما غير متقوّم بقصد عنوانه ولا مقيداً
بعدم قصد غيره ـ وإن كان مقيداً بعدم وقوعه ـ وذلك كصوم شهر رمضان على الأقوى
وهكذا المندوب المطلق فإنه مقيد بعدم وقوع الغير فحسب ، فمثلاً إذا نوى صوم
الكفارة ثم عدل عنه إلى المندوب المطلق صح الثاني لفساد الأول بالعدول عنه ، كما
أنه لو نوى المندوب المطلق أولاً ثم عدل إلى الكفارة وقع الأول دون الثاني.
[٤٤] ( بل من جهة )
: بل من جهة إن نية الخلاف من غير العالم لا تضر بوقوع الصوم من رمضان فيقع منه
ولو التفت بعد الزوال أو لم يلتفت أصلاً.