ثانياً ، فإن عاد
قتل[٥] على الأقوى
، وإن كان الأحوط قتله في الرابعة ، وإنما يقتل في الثالثة أو الرابعة إذا عزّر في
كل من المرتين أو الثلاث ، وإذا ادعى شبهة محتملة في حقه درئ عنه الحد.
فصل
في النية
يجب في الصوم القصد إليه مع القربة
والإخلاص كسائر العبادات [٦]
، ولا يجب الإخطار بل يكفي الداعي ، ويعتبر فيما عدا شهر رمضان حتى الواجب المعين
أيضاً القصد إلى نوعه [٧]
من الكفارة أو القضاء أو النذر مطلقاً كان أو مقيداً بزمان معين ، من غير فرق بين
الصوم الواجب والمندوب ، ففي المندوب أيضاً يعتبر تعيين نوعه من كونه صوم أيام
البيض مثلاً أو غيرها من الأيام المخصوصة ، فلا يجزئ القصد إلى الصوم مع القربة من
دون تعيين النوع ، من غير فرق بين ما إذا كان ما في ذمته متحدا أو متعدداً ، ففي
صورة الاتحاد أيضاً يعتبر تعيين النوع ، ويكفي التعيين الإجمالي كأن يكون ما في
ذمته واحداً فيقصد ما في ذمته وإن لم يعلم أنه من أيّ نوع وإن كان يمكنه الاستعلام
أيضاً ، بل فيما إذا كان ما في ذمته متعدداً أيضاً يكفي التعيين الإجمالي كأن ينوي
ما اشتغلت
[٥] ( فإن عاد قتل )
: ثبوت القتل مع العود عندي محل إشكال.
[٦] ( كسائر
العبادات ) : بمعنى أن يكون تركه للمفطرات مع العزم ـ بتفصيل سيأتي ـ مضافاً إلى
الله تعالى بإضافة تذللية.
[٧] ( القصد إلى
نوعه ) : الظاهر عدم اعتباره إلا فيما أخذ في المتعلق خصوصية قصدية كالهوهوية مع
الفائت في القضاء والمقابلة مع الذنب في الكفارة ، وأما فيما عدا ذلك كالنذر وشبهه
فلا حاجة إلى قصد النوع ومنه يظهر الحال في الصوم المندوب.