[
٢٣٤٤ ]مسألة ٤٣
: المتردد ثلاثين يوماً إذا أنشأ سفرا بقدر المسافة لا يقصّر إلا بعد الخروج عن حد
الترخص [١٢٣٩]
كالمقيم مما عرفت سابقا.
فصل
في أحكام صلاة المسافر
مضافاً إلى ما مّر في طيّ المسائل
السابقة ، قد عرفت أنه يسقط بعد تحقق الشرائط المذكورة من الرباعيات ركعتان ، كما
أنه تسقط النوافل النهارية أي نافلة الظهرين بل ونافلة العشاء وهي الوتيرة [١] أيضاً على الأقوى ، وكذا يسقط الصوم
الواجب عزيمة ، بل المستحب أيضاً إلا في بعض المواضع المستثناة ، فيجب عليه القصر
في الرباعيات فيما عدا الأماكن الأربعة ، ولا يجوز له الإتيان بالنوافل النهارية
بل ولا الوتيرة إلا بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبية لمكان الخلاف في سقوطها وعدمه
، ولا تسقط نافلة الصبح والمغرب ولا صلاة الليل ، كما لاإشكال في أنه يجوز الإتيان
بغير الرواتب من الصلوات المستحبة.
[
٢٣٤٥ ]مسألة ١
: إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر ثم سافر قبل الإتيان بالظهرين يجوز له الإتيان
بنافلتهما [١٢٤٠]
سفراً وإن كان يصليهما قصراً ، وإن تركها في الوقت يجوز له قضاؤها.
[
٢٣٤٦ ]مسألة ٢
: لا يبعد جواز الإتيان بنافلة الظهر في حال السفر إذا دخل عليه الوقت وهو مسافر
وترك الإتيان بالظهر حتى يدخل المنزل من الوطن أو محل الإقامة ، وكذا إذا صلى
الظهر في السفر ركعتين وترك العصر إلى أن يدخل المنزل لا يبعد جواز الإتيان
بنافلتها في حال السفر ، وكذا لا يبعد
[١٢٣٩] ( إلا بعد
الخروج عن حد الترخص ) : فيه اشكال بل منع.
[١٢٤٠] ( يجوز له
الاتيان بنافلتهما ) : فيه اشكال نعم لا بأس بالاتيان بها رجاءً.