responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 39

ينبغي أن يترك في هذه الصورة [١١١] ، وكذا إن كان في الأثناء [١١٢] ، وإن كان جاهلاً أو ناسياً أو غافلاً فالظاهر وجوب الإعادة في الوقت وخارجه[١١٣].

[ ١٢٥١ ] مسألة ٢ : إذا ذبح أو نحر إلى غير القبلة عالماً عامداً حرم المذبوح والمنحور ، وإن كان ناسياً أو جاهلاً أو لم يعرف جهة القبلة لا يكون حراماً ، وكذا لو تعذر استقباله كأن يكون عاصياً أو واقعاً في بئر أو نحو ذلك مما لا يمكن استقباله ، فإنه يذبحه وإن كان إلى غير القبلة.

[ ١٢٥٢ ] مسألة ٣ : لو ترك استقبال الميت وجب نبشه ما لم يتلاش ولم يوجب هتك حرمته سواء كان عن عمد أو جهل أو نسيان كما مرّ سابقا.

فصل

في الستر والساتر

إعلم أن الستر قسمان : ستر يلزم في نفسه ، وستر مخصوص بحالة الصلاة.

فالأول : يجب سترالعورتين [١١٤] ـ القبل والدبر ـ عن كل مكلف من الرجل والمرأة عن كل أحد من ذكر أو أنثى ولو كان مماثًلا محرماً أو غير محرم ، ويحرم على


[١١١] ( بل لا ينبغي ان يترك في هذه الصورة ) : لا بأس بتركه.

[١١٢] ( وكذا ان كان في الاثناء ) : اذا كان بحيث لو قطعها يدرك الصلاة في الوقت ولو بادراك ركعة منها وجب القطع والاستئناف ، والا فالاظهر صحة الصلاة فيستقيم للباقي سواء كان الالتفات في الوقت أو في خارجه كما اذا ادرك ركعة من الوقت فقط وفي الركعة الثانية التفت الى انحرافه عما بين اليمين واليسار.

[١١٣] ( في الوقت وخارجه ) : الظاهر انه لا يجب القضاء على الغافل عن الاستقبال ولا على الجاهل بالموضوع اذا لم يكن متردداً سواء الناسي وغيره.

[١١٤] ( ويجب ستر العورتين ) : تقدم ما يرتبط به في احكام التخلي.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست