وجاز عن الحد [١١٩٥] ثم وصل إلى ما دونه
أو رجع في الأثناء لقضاء حاجة بقي على التقصير ، وإذا صلى في الصورة الأُولى بعد
الخروج عن حد الترخص قصراً ثم وصل إلى ما دونه فإن كان بعد بلوغ المسافة فلا إشكال
في صحة صلاته ، وأما إن كان قبل ذلك فالأحوط وجوب الاعادة ، وإن كان يحتمل الأجزاء
إلحاقاً [١١٩٦]
له بما لو صلى ثم بدا له في السفر قبل بلوغ المسافة.
[
٢٣٠١ ]مسألة ٧٠
: في المسافة الدورية حول البلد دون حد الترخص في تمام الدور أو بعضه [١١٩٧] مما لم يكن الباقي
قبله أو بعده مسافة يتم الصلاة.
فصل
في قواطع السفر موضوعاً أو
محكماً
وهي أمور :
أحدها
: الوطن ، فإن المرور عليه قاطع للسفر [١١٩٨]
وموجب للمتمام ما دام فيه أو فيما دون حد الترخص منه ، ويحتاج في العود إلى القص
بعده إلى قصد مسافة
صورة اعوجاج الطريق
وما بحكمه يعتبر هذا المقدار جزءاً من ثمانية فراسخ بخلافه في غيرها.
[١١٩٥] ( وجاز عن
الحد ) : أو لم يجز لما مر من عدم اعتبار حد الترخص بالنسبة الى محل الاقامة.
[١١٩٧] ( في تمام
الدور أو بعضه ) : الاظهر لزوم القصر في الصورة الثانية مع صدق السفر عرفاً وكون
الدخول في حد الترخص لاعوجاج الطريق أو ما بحكمه ولو فرض تكرره.
[١١٩٨] ( فان المرور
عليه قاطع للسفر ) : اذا نزل فيه واما المرور عليه اجتيازاً من غير نزول ففي كونه
قاطعاً تأمل.