[
٢٢١٥ ]مسألة ٦
: عن الكفعمي رحمهالله
أنه بعد أن ذكر في كيفية هذه الصلاة ما ذكر قال : « وفي رواية أخرى بعد الحمد
التوحيد مرتين في الاُولى ، وفي الثانية بعد الحمد ألهيكم التكاثر عشراً ، ثم
الدعاء المذكور » وعلى هذا فلو جمع بين الصلاتين بأن يأتي اثنتين بالكيفيتين كان
أولى.
[
٢٢١٦ ]مسألة ٧
: الظاهر جواز الإتيان بهذه الصلاة في أيّ وقت كان من الليل ، لكن الأولى التعجيل
بها بعد العشائين ، والأقوى جواز الإتيان بها بينهما ، بل قبلهما أيضاً بناءاً على
المختار من جواز التطوع لمن عليه فريضة ، هذا إذا لم يجب عليه بالنذر أو الإجارة
أو نحوهما ، وإلا فلا إشكال.
فصل
في صلاة جعفر
وتسمى صلاة التسبيح وصلاة الحبوة ، وهي
من المستحبات الأكيدة ، ومشهورة بين العامة والخاصة ، والاخبار متواترة فيها ، فعن
أبي بصير عن ( الصادق عليهالسلام
) أنه قال
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لجعفر. ألا أمنحك ألا
أعطيك ألا أحبوك؟ فقال له جعفر : بلى يا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، قال : فظن الناس أنه يعطيه ذهباً وفضة ، فتشوّف
الناس لذلك ، فقال له : إني أعطيك شيئا أن أنت صنعته كل يوم كان خيراً لك من
الدنيا وما فيها ، فإن صنعته بين يومين غفر الله لك ما بينهما ، أو كل جمعة أو كل
شهر أو كل سنة سنة غفر لك ما بينهما
» ، وفي خبر آخر قال : « ألا
أمنحك ألا أعطيك ألا أحبوك ألا أعلّمك صلاة إذا أنت صليتها لو كنت من الزحف وكان
عليك مثل رمل عالج وزبد البحر ذنوباً غفرت لك قال : بلى يا