[
٢٢٠٧ ]مسألة ٩
: إذا أتى بموجب سجود السهو فالأحوط [١١١٦]
إتيانه ، وإن كان عدم وجوبه في صورة استحباب الصلاة كما في زمان الغيبة لا يخلو عن
قوة وكذا الحال في قضاء التشهد المنسي أو السجدة المنسية.
[
٢٢٠٨ ]مسألة ١٠
: ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة ، نعم يستحب أن يقول المؤذن : « الصلاة »
ثلاثا.
[
٢٢٠٩ ]مسألة ١١
: إذا اتفق العيد والجمعة فمن حضر العيد وكان نائياً [١١١٧] عن البلد كان
بالخيار بين العود إلى أهله والبقاء لحضور الجمعة.
فصل
في صلاة ليلة الدفن
وهي ركعتان يقرأ في الاُولى بعد الحمد
آية الكرسي إلى « هم
فيها خالدون » [١١١٨] وفي الثانية بعد
الحمد سورة القدر عشر مرات ، ويقول بعد السلام : « اللهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى
قبر فلان » ويسمى الميت ، ففي مرسلة الكفعمي
وموجز ابن فهد ( رحمها الله ) قال النبي (ص) : « لا يأتي على الميت أشد من أول ليلة ، فارحموا
موتاكم بالصدقة ، فإن لم تجدوا فليصل أحدكم يقرأ في الاُولى ، الحمد وآية الكرسي ،
وفي الثانية الحمد والقدر عشراً ، فإذا سلّم قال : اللهم صل على محمد وآل محمد
وابعث ثوابها إلى قبر فلان ، فإنه تعالى يبعث من ساعته ألف ملك إلى قبره مع كل ملك
ثوب وحلّة » ومقتضى هذه الرواية أن الصلاة بعد
عدم وجدان ما يتصدق به ، فالاولى الجمع بين
[١١١٦] ( فالاحوط )
: بل الاظهر وكذا في قضاء السجدة المنسية.
[١١١٧] ( وكان
نائياً ) : اختصاص الحكم بالنائي مبني على الاحتياط.