responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 321

إذا شك في صلاة واحدة ثلاث مرات أو في كل من الصلوات الثلاث مرة واحدة ، ويعتبر في صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو هم أو نحو ذلك مما يوجب أغتشاش الحواس.

[ ٢١١٧ ] مسألة ٢ : لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك أم لا بنى على عدمه ، كما أنه لو كان كثير الشك وشك في زوال هذه الحالة بنى على بقائها [١٠٣١].

[ ٢١١٨ ] مسألة ٣ : إذا لم يلتفت إلى شكه وظهر بعد ذلك خلاف ما بنى عليه وأن مع الشك في الفعل الذي بنى على وقوعه لم يكن واقعاً أو أن ما بنى على عدم وقوعه كان واقعاً يعمل بمقتضى ما ظهر ، فإن كان تاركاً لركن بطلت صلاته ، وإن كان تاركاً لغير ركن مع فوات محل تداركه وجب عليه القضاء فيما فيه القضاء وسجدتا السهو فيما فيه ذلك ، وإن بنى على عدم الزيادة فبان أنه زاد يعمل بمقتضاه من البطلان أو غيره من سجود السهو.

[ ٢١١٩ ] مسألة ٤ : لا يجوز له الاعتناء بشكه فلو شك في أنه ركع أو لا لا يجوز له أن يركع ، وإلا بطلت الصلاة [١٠٣٢] نعم في الشك في القراءة أو الذكر إذا اعتنى بشكه وأتى بالمشكوك فيه بقصد القربة لا بأس به ما لم يكن إلى حد الوسواس [١٠٣٣].

[ ٢١٢٠ ] مسألة ٥ : إذا شك في أن كثرة شكه مختص بالمورد المعين الفلاني أو مطلقاً اقتصر على ذلك المورد.


ولا يعتبر الاستدامة بحد يعد كثرة الشك عادة له نعم يعتبر المعرضية لذلك ومنه يظهر النظر فيما افاده الماتن قدس‌سره.

[١٠٣١] ( بنى على بقائها ) : اذا لم يكن الشك من جهة الشبهة المفهومية.

[١٠٣٢] ( وإلا بطلت الصلاة ) : على الاحوط.

[١٠٣٣] ( ما لم يكن الى حد الوسواس ) : بل مطلقاً.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست