الثاني
: الشك بعد الوقت سواء كان في الشروط أو الإفعال أو الركعات أو في أصل الإتيان ، وقد
مر الكلام فيه أيضا.
الثالث
: الشك بعد السلام الواجب ، وهو إحدى الصيغتين الأخيرتين [١٠٢٥] سواء كان في
الشرائط أو الإفعال أو الركعات في الرباعية أو غيرها بشرط أن يكون أحد طرفي الشك
الصحة ، فلو شك في أنه صلى ثلاثا أو أربعاً أو خمساً بنى على أنه صلى أربعاً ، وأما
لو شك بين الاثنتين والخمس بطلت لأنها إما ناقصة ركعة أو زائدة ، نعم لو شك في
المغرب بين ثلاث والخمس أو في الصبح بين الاثنتين والخمس يبني على الثلاث في الاُولى
والاثنتين في الثانية ، ولو شك بعد السلام في الرباعية بين الاثنتين والثلاث بنى
على الثلاث ولا يسقط عنه صلاة الاحتياط لأنه يعّد في الأثناء حيث إن السلام وقع في
غير محله ، فلا يتوهم أنه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة من غير أن يأتي بصلاة
الاحتياط لأنه مقتضى عدم الاعتبار بالشك بعد السلام.
الرابع
: شك كثير الشك وإن لم يصل إلى حدّ الوسواس سواء كان في الركعات أو الإفعال أو
الشرائط فيبني على وقوع ما شك فيه وإن كان في محله
[١٠٢٥] ( وهو أحدى
الصيغتين الاخيرتين ) : تقدم أنّ الاحوط عدم ترك الصيغة الثانية وان أتى بالاولى.