responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 309

إذا دخل في ركوع الثانية مع كون إحتياطه ركعة أو ركوع الثالثة مع كونها ركعتين ، وإن لم يجز عن محل العدول فيحتمل العدول إليها ، لكن الأحوط القطع والإتيان بها ثم إعادة الصلاة.

[ ٢٠٨١ ] مسألة ١٩ : إذا نسي سجدة واحدة أو تشهداً فيها قضاهما بعدها على الأحوط [٩٨٣].

فصل

في حكم قضاء الأجزاء المنسية

[ ٢٠٨٢ ] مسألة ١ : قد عرفت سابقا أنه إذا ترك سجدة واحدة ولم يتذكر إلا بعد الوصول إلى حد الركوع يجب قضاؤها بعد الصلاة ، بل وكذا إذا نسي السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة ولم يتذكر إلا بعد السلام على الأقوى [٩٨٤] ، وكذا إذا نسي التشهد [٩٨٥] أو أبعاضها ولم يتذكر إلا بعد الدخول في الركوع ، بل أو التشهد الاخير ولم يتذكر إلا بعد السلام على الأقوى ، ويجب مضافاً إلى القضاء سجدتا السهو أيضاً لنسيان كل من السجدة [٩٨٦] والتشهد.

[ ٢٠٨٣ ] مسألة ٢ : يشترط فيها جميع ما يشترط في سجود الصلاة


المتقدم في سابقه جارٍ ههنا ايضاً والقول بجواز العدول الى الظهر في الفرض الاول والى صلاة الاحتياط في الفرض الثاني ولا يخلو عن اشكال بل منع.

[٩٨٣] ( على الاحوط ) : الاظهر عدم وجوب قضاء التشهد.

[٩٨٤] ( على الاقوى ) : تقدم ما هو المختار.

[٩٨٥] ( وكذا اذا نسي التشهد ) : الاظهر عدم وجوب قضاء التشهد المنسي ـ فضلاً عن ابعاضه ـ كما مر.

[٩٨٦] ( كل من السجدة ) : تقدم عدم وجوب سجدتي السهو في نسيان السجدة الواحدة.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست