السفر ومنتهى الركعة
تمام الذكر الواجب من السجدة الثانية [٨٠]
، وإذا كان ذات الوقت واحدة كما في الفجر يكفي بقاء مقدار ركعة.
[
١٢٢٤ ]مسألة ١٦
: إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت المشترك بمقدار صلاة واحدة ثم حدث ثانياً كما في
الاغماء والجنون الأدواري فهل يجب الإتيان بالأولى أو الثانية أو يتخير وجوه [٨١].
[
١٢٢٥ ]مسألة ١٧
: إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد ، ولو
صلى قبل البلوغ ثم بلغ في أثناء الوقت فالأقوى كفايتها وعدم وجوب إعادتها وإن كان
أحوط وكذا الحال لو بلغ في أثناء الصلاة.
[
١٢٢٦ ]مسألة ١٨
: يجب في ضيق الوقت الاقتصار على أقل الواجب إذا استلزم الإتيان بالمستحبات وقوع
بعض الصلاة خارج الوقت ، فلو أتي بالمستحبات مع العلم بذلك يشكل صحة صلاته ، بل
تبطل على الأقوى [٨٢].
[
١٢٢٧ ]مسألة ١٩
: إذا أدرك من الوقت ركعة أو أزيد يجب ترك المستحبات محافظة على الوقت بقدر
الامكان ، نعم في المقدار الذي لا بد من وقوعه خارج الوقت لا بأس بإتيان المستحبات.
[
١٢٢٨ ]مسألة ٢٠
: إذا شك في أثناء العصر في أنه أتى بالظهر أم لا بنى على عدم الإتيان [٨٣] وعدل إليها إن كان في الوقت المشترك
ولا تجري قاعدة
[٧٩] ( واربع ركعات
في السفر ) بل وثلاث ركعات لكن بتقديم العشاء وإدراك ركعة من المغرب في الوقت كما
تقدم في المسألة ٤ من اوقات
اليومية.
[٨٠] ( ومنتهى
الركعة .. السجدة الثانية ) : الظاهر انه يكفي في ادراكها وضع الجبهة على المسجد
في السجدة الثانية.