responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 29

السفر ومنتهى الركعة تمام الذكر الواجب من السجدة الثانية [٨٠] ، وإذا كان ذات الوقت واحدة كما في الفجر يكفي بقاء مقدار ركعة.

[ ١٢٢٤ ] مسألة ١٦ : إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت المشترك بمقدار صلاة واحدة ثم حدث ثانياً كما في الاغماء والجنون الأدواري فهل يجب الإتيان بالأولى أو الثانية أو يتخير وجوه [٨١].

[ ١٢٢٥ ] مسألة ١٧ : إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد ، ولو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في أثناء الوقت فالأقوى كفايتها وعدم وجوب إعادتها وإن كان أحوط وكذا الحال لو بلغ في أثناء الصلاة.

[ ١٢٢٦ ] مسألة ١٨ : يجب في ضيق الوقت الاقتصار على أقل الواجب إذا استلزم الإتيان بالمستحبات وقوع بعض الصلاة خارج الوقت ، فلو أتي بالمستحبات مع العلم بذلك يشكل صحة صلاته ، بل تبطل على الأقوى [٨٢].

[ ١٢٢٧ ] مسألة ١٩ : إذا أدرك من الوقت ركعة أو أزيد يجب ترك المستحبات محافظة على الوقت بقدر الامكان ، نعم في المقدار الذي لا بد من وقوعه خارج الوقت لا بأس بإتيان المستحبات.

[ ١٢٢٨ ] مسألة ٢٠ : إذا شك في أثناء العصر في أنه أتى بالظهر أم لا بنى على عدم الإتيان [٨٣] وعدل إليها إن كان في الوقت المشترك ولا تجري قاعدة


[٧٩] ( واربع ركعات في السفر ) بل وثلاث ركعات لكن بتقديم العشاء وإدراك ركعة من المغرب في الوقت كما تقدم في المسألة ٤ من اوقات اليومية.

[٨٠] ( ومنتهى الركعة .. السجدة الثانية ) : الظاهر انه يكفي في ادراكها وضع الجبهة على المسجد في السجدة الثانية.

[٨١] ( أو يتخير ، وجوه ) : الاظهر أولها كما تقدم.

[٨٢] ( بل تبطل على الاقوى ) : الظاهر صحتها اذا ادرك ركعة من الوقت.

[٨٣] ( بنى على عدم الاتيان ) : ولكن يتمها عصراً ويأتي بالظهر بعدها على الاظهر.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست