بالدخول في الأثناء
لبطلان صلاة الإمام حينئذ واقعاً ، ولا ينفعه دخول الوقت في الأثناء في هذه الصورة
لأنه مختص بما إذا كان عالماً أو ظاناً بالظن المعتبر.
فصل
في شرائط إمام الجماعة
يشترط فيه اُمور : البلوغ [٨٦٣] ، والعقل ، والايمان ، والعدالة ، وأن
لا يكون ابن زنا ، والذكورة إذا كان المأمومون أو بعضهم رجالاً ، وأن لا يكون
قاعداً للقائمين [٨٦٤]
، ولا مضطجعاً للقاعدين ، ولا من لا يحسن القراءة بعدم إخراج الحرف من مخرجه أو
إبداله بآخر أو حذفه أو نحو ذلك حتى اللحن في الإِعراب وإن كان لعدم استطاعته غير
ذلك.
[
١٩٦٢ ]مسألة ٢
: لا بأس بإمامة المتيمم للمتوضئ ، وذي الجبيرة لغيره ، ومستصحب النجاسة من جهة
العذر لغيره ، بل الظاهر جواز إمامة المسلوس والمبطون لغيرهما فضلا عن مثلهما ، وكذا
إمامة المستحاضة للطاهرة.
[
١٩٦٣ ]مسألة ٣
: لا بأس بالاقتداء بمن لا يحسن القراءة في غير المحل الذي يتحملها الإمام عن
المأموم كالركعتين الأخيرتين [٨٦٦]
على الأقوى ، وكذا لا بأس بالائتمام بمن لايحسن ما عدا القراءة من الأذكار الواجبة
والمستحبة التي
[٨٦٣] ( البلوغ ) : في
جواز الائتمام البالغ عشراً وجه لا يخلو عن اشكال.
[٨٦٤] ( وان لا يكون
قاعداً للقائمين ) : بل امامته للمضطجع والمستلقي محل اشكال ايضا وكذا امامة
القائم لهما ، وكذا امامة المضطجع للمستلقي وامامة كل منهما لمثله.
[٨٦٥] ( والمضطجع
لمثله ) : مر الكلام فيه وفيما بعده آنفاً.
[٨٦٦] ( كالركعتين
الاخيرتين ) : وكالركعة الثانية اذا التحق به في الركوع.