responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 271

بالدخول في الأثناء لبطلان صلاة الإمام حينئذ واقعاً ، ولا ينفعه دخول الوقت في الأثناء في هذه الصورة لأنه مختص بما إذا كان عالماً أو ظاناً بالظن المعتبر.

فصل

في شرائط إمام الجماعة

يشترط فيه اُمور : البلوغ [٨٦٣] ، والعقل ، والايمان ، والعدالة ، وأن لا يكون ابن زنا ، والذكورة إذا كان المأمومون أو بعضهم رجالاً ، وأن لا يكون قاعداً للقائمين [٨٦٤] ، ولا مضطجعاً للقاعدين ، ولا من لا يحسن القراءة بعدم إخراج الحرف من مخرجه أو إبداله بآخر أو حذفه أو نحو ذلك حتى اللحن في الإِعراب وإن كان لعدم استطاعته غير ذلك.

[ ١٩٦١ ] مسألة ١ : لا بأس بإمامة القاعد للقاعدين ، والمضطجع لمثله [٨٦٥] ، والجالس للمضطجع.

[ ١٩٦٢ ] مسألة ٢ : لا بأس بإمامة المتيمم للمتوضئ ، وذي الجبيرة لغيره ، ومستصحب النجاسة من جهة العذر لغيره ، بل الظاهر جواز إمامة المسلوس والمبطون لغيرهما فضلا عن مثلهما ، وكذا إمامة المستحاضة للطاهرة.

[ ١٩٦٣ ] مسألة ٣ : لا بأس بالاقتداء بمن لا يحسن القراءة في غير المحل الذي يتحملها الإمام عن المأموم كالركعتين الأخيرتين [٨٦٦] على الأقوى ، وكذا لا بأس بالائتمام بمن لايحسن ما عدا القراءة من الأذكار الواجبة والمستحبة التي


[٨٦٣] ( البلوغ ) : في جواز الائتمام البالغ عشراً وجه لا يخلو عن اشكال.

[٨٦٤] ( وان لا يكون قاعداً للقائمين ) : بل امامته للمضطجع والمستلقي محل اشكال ايضا وكذا امامة القائم لهما ، وكذا امامة المضطجع للمستلقي وامامة كل منهما لمثله.

[٨٦٥] ( والمضطجع لمثله ) : مر الكلام فيه وفيما بعده آنفاً.

[٨٦٦] ( كالركعتين الاخيرتين ) : وكالركعة الثانية اذا التحق به في الركوع.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست