responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 253

للثانية إلى الصف ، سواء كان لطلب المكان الإفضل أو للفرار عن كراهة الوقوف في صف وحده أو لغير ذلك ، وسواء كان المشي إلى الإمام أو الخلف أو أحد الجانبين بشرط أن لا يستلزم الانحراف عن القبلة وأن لا يكون هناك مانع آخر من حائل أو علوّ أو نحو ذلك ، نعم لا يضر البعد الذي لا يغتفر حال الأختيار على الأقوى إذا صدق معه القدوة وإن كان الأحوط اعتبار عدمه أيضاً ، والأقوى عدم وجوب جرّ الرجلين حال المشي بل له المشي متخطياً على إلى وجه لا تنمحي صورة الصلاة ، والأحوط ترك الاشتغال بالقراءة والذكر الواجب أو غيره مما يعتبر فيه الطمأنينة حاله ، ولا فرق في ذلك بين المسجد وغيره.

فصل

[ في شرائط الجماعة ]

يشترط في الجماعة مضافاً إلى ما مر في المسائل المتقدمة امور :

أحدها : أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل يمنع عن مشاهدته [٨١٠] ، وكذا بين بعض المأمومين مع الأخر ممن يكون واسطة في اتصاله بالإمام كمن في صفه من طرف الإمام أو قّدامه إذا لم يكن في صفه من يتصل بالإمام ، فلو كان حائل ولو في بعض أحوال الصلاة من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود بطلت الجماعة من غير فرق في الحائل بين كونه جداراً أو غيره ولو شخص إنسان لم يكن مأموماً ، نعم إنما يعتبر ذلك إذا كان المأموم رجلاً ، أما المرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام أو غيره من المأمومين [٨١١] مع كون الإمام رجلاً بشرط أن تتمكن من المتابعة بأن تكون عالمة بأحوال الإمام من القيام والركوع والسجود ونحوها ، مع أن الأحوط فيها أيضاً عدم الحائل، هذا وأما إذا كان الإمام امرأة أيضاً


[٨١٠] ( يمنع عن مشاهدته ) : بل مطلق الحائل وان لم يمنع عنها كما سيجيء.

[٨١١] ( أو غيره من المأمومين ) : اي من الرجال.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست