responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 241

بحسب حاله قبل أن يصلي وجب على الولي قضاؤها.

[ ١٨٦٣ ] مسألة ٢١ : لو لم يكن ولي أو كان ومات قبل أن يقضي عن الميت وجب الاستئجار من تركته [٧٧٣] ، وكذا لو تبين بطلان ما أتى به.

[ ١٨٦٤ ] مسألة ٢٢ : لا يمنع من الوجوب على الولي اشتغال ذمته بفوائت نفسه ويتخير في تقديم أيهما شاء.

[ ١٨٦٥ ] مسألة ٢٣ : لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميت وإن كان أولى وأحوط.

[ ١٨٦٦ ] مسألة ٢٤ : إذا مات الولي بعد الميت قبل أن يتمكن من القضاء ففى الانتقال إلى الأكبر بعده إشكال [٧٧٤].

[ ١٨٦٧ ] مسألة ٢٥ : إذا استأجر الولي غيره لما عليه من صلاة الميت فالظاهر أنّ الأجير يقصد النيابة عن الميت لا عنه.

فصل

في الجماعة

وهي من المستحبات الأكيدة في جميع الفرائض [٧٧٥] خصوصاً اليومية منها وخصوصاً في الأدائية ولاسيما في الصبح والعشائين ، وخصوصاً لجيران المسجد أو من يسمع النداء ، وقد ورد في فضلها وذمّ تاركها من ضروب التأكيدات ما كاد يلحقها بالواجبات ، ففي الصحيح :

« الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفذّ ـ أي الفرد ـ بأربع وعشرين درجة » وفي رواية زرارة :


[٧٧٥] ( في جميع الفرائض ) : ولم تثبت مشروعيتها في صلاة الطواف.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست