[
١٨٦٣ ]مسألة ٢١
: لو لم يكن ولي أو كان ومات قبل أن يقضي عن الميت وجب الاستئجار من تركته [٧٧٣] ، وكذا لو تبين بطلان ما أتى به.
[
١٨٦٤ ]مسألة ٢٢
: لا يمنع من الوجوب على الولي اشتغال ذمته بفوائت نفسه ويتخير في تقديم أيهما شاء.
[
١٨٦٥ ]مسألة ٢٣
: لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميت وإن كان أولى وأحوط.
[
١٨٦٦ ]مسألة ٢٤
: إذا مات الولي بعد الميت قبل أن يتمكن من القضاء ففى الانتقال إلى الأكبر بعده
إشكال [٧٧٤].
[
١٨٦٧ ]مسألة ٢٥
: إذا استأجر الولي غيره لما عليه من صلاة الميت فالظاهر أنّ الأجير يقصد النيابة
عن الميت لا عنه.
فصل
في الجماعة
وهي من المستحبات الأكيدة في جميع
الفرائض [٧٧٥]
خصوصاً اليومية منها وخصوصاً في الأدائية ولاسيما في الصبح والعشائين ، وخصوصاً
لجيران المسجد أو من يسمع النداء ، وقد ورد في فضلها وذمّ تاركها من ضروب
التأكيدات ما كاد يلحقها بالواجبات ، ففي الصحيح :
« الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفذّ ـ أي
الفرد ـ بأربع وعشرين درجة » وفي رواية
زرارة :
[٧٧٥] ( في جميع
الفرائض ) : ولم تثبت مشروعيتها في صلاة الطواف.