وشرائطها ومنافياتها
وأحكام الخلل عن اجتهاد أو تقليد صحيح.
[
١٨٢٢ ]مسألة ١٠
: الأحوط اشتراط عدالة الأجير وإن كان الأقوى كفاية الاطمئنان بإتيانه على الوجه
الصحيح [٧٣٧]
وإن لم يكن عادلاً.
[
١٨٢٣ ]مسألة ١١
: في كفاية استئجار غير البالغ ولو بإذن وليه إشكال وإن قلنا بكون عباداته شرعية
والعلم بإتيانه على الوجه الصحيح ، وإن كان لا يبعد [٧٣٨] ذلك مع العلم المذكور، وكذا لو تبرع
عنه مع العلم المذكور.
[
١٨٢٤ ]مسألة ١٢
: لا يجوز استئجار ذوي الأعذار [٧٣٩]
خصوصاً من كان صلاته بالايماء أو كان عاجزاً عن القيام ويأتي بالصلاة جالساً ونحوه
وإن كان ما فات من الميت أيضاً كان كذلك ، ولو استأجر القادر فصار عاجزاً وجب عليه
التأخير إلى زمان رفع العذر ، وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة.
[
١٨٢٥ ]مسألة ١٣
: لو تبرع العاجز عن القيام مثلاً عن الميت ففي سقوطه عنه إشكال.
[
١٨٢٦ ]مسألة ١٤
: لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل بأحكامه على وفق تقليده أو اجتهاده [٧٤٠] ، ولا يجب عليه إعادة الصلاة.
[
١٨٢٧ ]مسألة ١٥
: يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على مقتضى
أو تقليداً ـ بل
يكفي احتمال معرفته بطريقة الاحتياط ولو مع العلم بكونه جاهلاً بسيطاً.
[٧٣٧] ( على الوجه
الصحيح ) : بل يكفي الاطمئنان باصل صدور العمل منه نيابة مع احتمال صحته على ما
تقدم.
[٧٣٨] ( وان كان لا
يبعد ) : فيه إشكال نعم اذا كان الموصي يرى ـ اجتهاداً أو تقليداً ـ كفاية استئجار
غير البالغ جاز للوصي استئجاره إلا مع انصراف الوصية عنه.
[٧٣٩] ( لا يجوز
استئجار ذوي الاعذار ) : اطلاقه مبني على الاحتياط بل الظاهر جواز استئجار ذي
الجبيرة.
[٧٤٠] ( تقليده أو
اجتهاده ) : إلا مع فرض التقييد كما سيأتي في المسألة التالية.