responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 232

وشرائطها ومنافياتها وأحكام الخلل عن اجتهاد أو تقليد صحيح.

[ ١٨٢٢ ] مسألة ١٠ : الأحوط اشتراط عدالة الأجير وإن كان الأقوى كفاية الاطمئنان بإتيانه على الوجه الصحيح [٧٣٧] وإن لم يكن عادلاً.

[ ١٨٢٣ ] مسألة ١١ : في كفاية استئجار غير البالغ ولو بإذن وليه إشكال وإن قلنا بكون عباداته شرعية والعلم بإتيانه على الوجه الصحيح ، وإن كان لا يبعد [٧٣٨] ذلك مع العلم المذكور، وكذا لو تبرع عنه مع العلم المذكور.

[ ١٨٢٤ ] مسألة ١٢ : لا يجوز استئجار ذوي الأعذار [٧٣٩] خصوصاً من كان صلاته بالايماء أو كان عاجزاً عن القيام ويأتي بالصلاة جالساً ونحوه وإن كان ما فات من الميت أيضاً كان كذلك ، ولو استأجر القادر فصار عاجزاً وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذر ، وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة.

[ ١٨٢٥ ] مسألة ١٣ : لو تبرع العاجز عن القيام مثلاً عن الميت ففي سقوطه عنه إشكال.

[ ١٨٢٦ ] مسألة ١٤ : لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل بأحكامه على وفق تقليده أو اجتهاده [٧٤٠] ، ولا يجب عليه إعادة الصلاة.

[ ١٨٢٧ ] مسألة ١٥ : يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على مقتضى


أو تقليداً ـ بل يكفي احتمال معرفته بطريقة الاحتياط ولو مع العلم بكونه جاهلاً بسيطاً.

[٧٣٧] ( على الوجه الصحيح ) : بل يكفي الاطمئنان باصل صدور العمل منه نيابة مع احتمال صحته على ما تقدم.

[٧٣٨] ( وان كان لا يبعد ) : فيه إشكال نعم اذا كان الموصي يرى ـ اجتهاداً أو تقليداً ـ كفاية استئجار غير البالغ جاز للوصي استئجاره إلا مع انصراف الوصية عنه.

[٧٣٩] ( لا يجوز استئجار ذوي الاعذار ) : اطلاقه مبني على الاحتياط بل الظاهر جواز استئجار ذي الجبيرة.

[٧٤٠] ( تقليده أو اجتهاده ) : إلا مع فرض التقييد كما سيأتي في المسألة التالية.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست