وجب العمل به لكن
يخرج من الثلث وكذا لو أوصى بالاستئجار عنه أزيد من عمره فإنه يجب العمل به
والإخراج من الثلث ، لأنّه يحتمل أن يكون ذلك من جهة احتماله الخلل في عمل الأجير
، وأما لو علم فراغ ذمته علماً قطعياً فلا يجب وإن أوصى به [٧٣٣] ، بل جوازه أيضاً محل إشكال.
[
١٨١٩ ]مسألة ٧
: إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الإتيان به فإن اشترط المباشرة بطلت
الإجارة [٧٣٤]
بالنسبة إلى ما بقي عليه وتشتغل ذمته بمال الإجارة إن قبضه فيخرج من تركته ، وإن
لم يشترط المباشرة وجب استئجاره من تركته إن كان له تركة ، وإلا فلا يجب على
الورثة كما في سائر الديون إذا لم يكن له تركة ، نعم يجوز تفريغ ذمته من باب
الزكاة أو نحوها أو تبرعاً.
[
١٨٢٠ ]مسألة ٨
: إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستئجاري ومع ذلك كان عليه فوائت من نفسه فإن
وفت التركة بها فهو [٧٣٥]
وإلا قدم الاستئجاري لأنه من قبيل دين الناس.
[
١٨٢١ ]مسألة ٩
: يشترط في الأجير أن يكون عارفاً [٧٣٦]
بأجزاء الصلاة
من الاصل.
[٧٣٣] ( فلا يجب وان
اوصى به ) : اذا اوصى بالاستئجار عنه من ثلثه وجب تنفيذ الوصية ولا اثر لقطع الوصي
أو الوارث بفراغ ذمته.
[٧٣٤] ( بطلت
الاجارة ) : فيه منع بل للمستأجر المطالبة بعوض الفائت أو الفسخ نعم اذا كان مرجع
الاشتراط الى التقييد ـ كما ربما يدعى في امثال المقام ـ يتم ما في المتن سواء كان
متمكناً من اداء العمل قبل مماته أم لا على الاظهر.
[٧٣٥] ( فان فوت
التركة بهما فهو ) : تقدم ان ما عدا الديون والحج لا يخرج من الاصل.
[٧٣٦] ( يشترط في
الاجير ان يكون عارفاً ) : بل يكفي الاطمئنان بصدور العمل منه صحيحاً ولو مع العلم
بكونه جاهلاً كما اذا علم عدم ابتلائه بما يجهله من احكام الخلل والقواطع مثلاً ، بل
يكفي احتمال كون العمل الصادر منه صحيحاً مع جريان اصالة الصحة فيه ، ويكفي في
جريانها احتمال كونه عارفاً باحد الوجهين ـ اجتهاد