responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 230

الصوم والصلاة من الواجبات البدنية أيضاً من الأصل لا يخلو عن قوة لأنها دين الله ودين الله أحق أن يقضى.

[ ١٨١٦ ] مسألة ٤ : إذا علم أن عليه شيئاً من الواجبات المذكورة وجب إخراجها من تركته وإن لم يوص به ، والظاهر أن إخباره بكونها عليه يكفي [٧٢٩] في وجوب الإخراج من التركة.

[ ١٨١٧ ] مسألة ٥ : إذا أوصى بالصلاة أو الصوم ونحوهما ولم يكن له تركة لا يجب على الوصي أو الوارث إخراجه من ماله ولا المباشرة إلا ما فات منه لعذر من الصلاة والصوم حيث يجب على الولي [٧٣٠] وإن لم يوص بها ، نعم الإحوط [٧٣١] مباشرة الولد ذكراً كان أو انثى مع عدم التركة إذا أوصى بمباشرته لهما وإن لم يكن مما يجب على الولي أو أوصى إلى غير الولي بشرط أن لا يكون مستلزماً للحرج من جهة كثرته وأما غير الولد ممن لا يجب عليه إطاعته فلا يجب عليه كما لا يجب على الولد أيضاً استئجاره إذا لم يتمكن من المباشرة أو كان أوصى بالاستيجار عنه لا بمباشرته.

[ ١٨١٨ ] مسألة ٦ : لو أوصى بما يجب عليه من باب الإحتياط وجب إخراجه من الأصل [٧٣٢] أيضاً ، وأما لو أوصى بما يستحب عليه من باب الإحتياط


الاسلام ، وفي كون الكفارات والنذور وما يشبهها من قبيل القسم الاول اشكال بل منع فالاظهر خروجها من الثلث ومنه يظهر الحال في المسألة التالية.

[٧٢٩] ( يكفي ) : كفايته في الحج محل اشكال ، نعم لا اشكال في كفايته في الديون إلا فيما اذا كان اقراره في مرض الموت وكان متهماً فيه فانه لا ينفذ فيما زاد على الثلث على الاظهر.

[٧٣٠] ( حيث يجب على الولي ) : على كلام يأتي في محله.

[٧٣١] ( نعم الاحوط ) : هذا الاحتياط استحبابي.

[٧٣٢] ( وجب اخراجه من الاصل ) : حيث ان العبرة فيما يخرج من الاصل ـ اي الديون والحج ـ بعلم الوارث دون الميت فلو لم يكن الاحتياط وجوبياً في نظره لم يجب اخراجه

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست