responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 228

وكذا عن أكل الاعيان النجسة [٧٢٢] وشربها مما فيه ضرر عليهم وأما المتنجسة فلا يجب منعهم عنها بل حرمة مناولتها لهم غير معلومة ، وأما لبس الحرير والذهب ونحوهما مما يحرم على البالغين فالأقوى عدم وجوب منع المميزين منها فضلا عن غيرهم ، بل لا بأس بإلباسهم إياها ، وإن كان الأولى تركه بل منعهم عن لبسها.

فصل

في صلاة الاستئجار

يجوز الاستئجار للصلاة بل ولسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم ، وتفرغ ذمتهم بفعل الأجير ، وكذا يجوز التبرع عنهم ، ولا يجوز الاستئجار ولا التبرع عن الأحياء في الواجبات وإن كانوا عاجزين عن المباشرة إلا الحج إذا كان مستطيعاً [٧٢٣] وكان عاجزاً عن المباشرة ، نعم يجوز إتيان المستحبات وإهداء ثوابها للاحياء كما يجوز ذلك للأموات ، ويجوز النيابة عن الأحياء في بعض المستحبات [٧٢٤].

[ ١٨١٣ ] مسألة ١ : لا يكفي في تفريغ ذمة الميت إتيان العمل وإهداء ثوابه [٧٢٥] بل لابد إما من النيابة عنه بجعل نفسه نازلاً منزلته أو بقصد إتيان ما عليه


[٧٢٢] ( الاعيان النجسة ) : الظاهر عدم وجوب الردع عنها إلا مع اندراجها في أحد القسمين الاولين كما ان الاظهر جواز مناولة المتنجسات لهم اذا لم تكن فيها ضرر عليهم.

[٧٢٣] ( إلا الحج اذا كان مستطيعاً ) أو كان ممن استقر عليه الحج.

[٧٢٤] ( في بعض المستحبات ) : كالحج والعمرة والطواف عمن ليست بمكة وزيارة قبر النبي والائمة عليهم‌السلام وما يتبعهما من الصلاة.

[٧٢٥] ( واهداء ثوابه ) : كما لا يكفي اهداء نفس العمل اليه وان كان كل منهما مشروعاً في

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست