وكذا عن أكل الاعيان
النجسة [٧٢٢]
وشربها مما فيه ضرر عليهم وأما المتنجسة فلا يجب منعهم عنها بل حرمة مناولتها لهم
غير معلومة ، وأما لبس الحرير والذهب ونحوهما مما يحرم على البالغين فالأقوى عدم
وجوب منع المميزين منها فضلا عن غيرهم ، بل لا بأس بإلباسهم إياها ، وإن كان
الأولى تركه بل منعهم عن لبسها.
فصل
في صلاة الاستئجار
يجوز الاستئجار للصلاة بل ولسائر
العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم ، وتفرغ ذمتهم بفعل الأجير ، وكذا يجوز التبرع
عنهم ، ولا يجوز الاستئجار ولا التبرع عن الأحياء في الواجبات وإن كانوا عاجزين عن
المباشرة إلا الحج إذا كان مستطيعاً [٧٢٣]
وكان عاجزاً عن المباشرة ، نعم يجوز إتيان المستحبات وإهداء ثوابها للاحياء كما
يجوز ذلك للأموات ، ويجوز النيابة عن الأحياء في بعض المستحبات [٧٢٤].
[
١٨١٣ ]مسألة ١
: لا يكفي في تفريغ ذمة الميت إتيان العمل وإهداء ثوابه [٧٢٥] بل لابد إما من النيابة عنه بجعل نفسه
نازلاً منزلته أو بقصد إتيان ما عليه
[٧٢٢] ( الاعيان
النجسة ) : الظاهر عدم وجوب الردع عنها إلا مع اندراجها في أحد القسمين الاولين
كما ان الاظهر جواز مناولة المتنجسات لهم اذا لم تكن فيها ضرر عليهم.
[٧٢٣] ( إلا الحج
اذا كان مستطيعاً ) أو كان ممن استقر عليه الحج.
[٧٢٤] ( في بعض
المستحبات ) : كالحج والعمرة والطواف عمن ليست بمكة وزيارة قبر النبي والائمة عليهمالسلام وما يتبعهما من
الصلاة.
[٧٢٥] ( واهداء
ثوابه ) : كما لا يكفي اهداء نفس العمل اليه وان كان كل منهما مشروعاً في