[
١٧٨٦ ]مسألة ١٠
: يجوز قضاء الفرائض في كل وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر ، ويصلي في السفر ما
فات في الحضر تماماً ، كما أنه يصلي في الحضر ما فات في السفر قصرا.
[
١٧٨٧ ]مسألة ١١
: إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالأحوط [٧١٤]
قضاؤها قصراً مطلقاً سواء قضاها في السفر أو في الحضر في تلك الأماكن أو غيرها ، وإن
كان لا يبعد جواز الإتمام أيضاً إذا قضاها في تلك الاماكن خصوصاً إذا لم يخرج عنها
بعد وأراد القضاء.
[
١٧٨٨ ]مسألة ١٢
: إذا فاتته الصلاة في السفر الذي يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام
فالقضاء كذلك.
[
١٧٨٩ ]مسألة ١٣
: إذا فاتت الصلاة وكان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخر الوقت مسافراً أو بالعكس لا
يبعد التخيير في القضاء بين القصر والتمام ، والأحوط [٧١٥] اختيار ما كان واجباً في آخر الوقت
وأحوط منه الجمع بين القصر والتمام.
[
١٧٩٠ ]مسألة ١٤
: يستحب قضاء النوافل الرواتب استحباباً مؤكداً ، بل لا يبعد استحباب قضاء غير
الرواتب من النوافل الموقتة دون غيرها ، والأولى قضاء غير الرواتب من الموقتات
بعنوان احتمال المطلوبية ، ولا يتأكد قضاء ما فات حال المرض ، ومن عجز عن قضاء
الرواتب استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمد ، وإن لم يتمكن فعن كل أربع ركعات بمد ،
وإن لم يتمكن فمد
[٧١٣] ( حتى النافلة
المنذورة في وقت معين ) : على الاحوط ، وقد تقدم الكلام في قضاء صلاة الايات.