يجب قضاء اليومية الفائتة عمداً أو سهواً
أو جهلاً أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو للمرض ونحوه [٧٠٦] ، وكذا إذا أتى بها باطلة لفقد شرط أو
جزء يوجب تركه البطلان بأن كان على وجه العمد [٧٠٧]أو
كان من الأركان ، ولا يجب على الصبي إذا لم يبلغ في أثناء الوقت ، ولا على المجنون
في تمامه مطبقاً كان أو أدوارياً ، ولا على المغمى عليه في تمامه ، ولا على الكافر
الأصلي إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلى ما فات منه حال كفره ، ولا على الحائض
والنفساء مع استيعاب الوقت.
[
١٧٧٧ ]مسألة ١
: إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل خروج الوقت وجب عليهم الأداء
وإن لم يدركوا إلا مقدار ركعة من الوقت ، ومع الترك يجب عليهم القضاء ، وكذا
الحائض والنفساء إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة ، كما أنه إذا طرأ
الجنون أو الاغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضيّ مقدار صلاة المختار بحسب حالهم من
السفر والحضر والوضوء أو التيمم ، ولم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء كما تقدم في
المواقيت [٧٠٨].
[
١٧٧٨ ]مسألة ٢
: إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة ولم يصل وجب عليه قضاؤها.
[
١٧٧٩ ]مسألة ٣
: لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون والحائض
[٧٠٦] ( أو للمرض
ونحوه ) : عدّ المرض في مقابل ما سبق في غير محله.