وأنها لا تبطل بها ،
لكن من المعلوم أن الأولى الاقتصارعلى صورة الحاجة والضرورة ولو العرفية ، وهي عدّ
الصلاة بالخاتم والحصى بأخذها بيده ، وتسوية الحصى في موضع السجود ، ومسح التراب
عن الجبهة ، ونفخ موضع السجود إذا لم يظهر منه حرفان ، وضرب الحائط أو الفخذ باليد
لاعلام الغير أو إيقاظ النائم ، وصفق اليدين لاعلام الغير ، والايماء لذلك ، ورمي
الكلب وغيره بالحجر ، ومناولة العصا للغير ، وحمل الصبي وارضاعه ، وحك الجسد ، والتقدم
بخطوة أو خطوتين ، وقتل الحية والعقرب والبُرغوث والبَقة والقملة ودفنها في الحصى
، وحكّ خُرء الطير من الثوب ، وقطع الثواليل ، ومسح الدماميل ، ومّس الفرج ، ونزع
السن المتحرك ، ورفع القلنسوة ووضعها ، ورفع اليدين من الركوع أو السجود لحك الجسد
، وإدارة السبحة ، ورفع الطرف إلى السماء ، وحك النخامة من المسجد ، وغسل الثوب أو
البدن من القيء والرُعاف.
فصل
[
في حكم قطع الصلاة ]
لا يجوز [٦٨٠] قطع صلاة الفريضة اختياراً ، والأحوط
عدم قطع النافلة أيضاً وإن كان الأقوى جوازه ، ويجوز قطع الفريضة لحفظ مال ولدفع
ضرر مالي أو بدني [٦٨١]
كالقطع لأخذ العبد من الاباق أو الغريم من الفرار أو الدابة من الشراد ونحو ذلك ، وقد
يجب كما إذا توقف حفظ نفسه أو حفظ نفس محترمة أو حفظ مال يجب حفظه شرعاً عليه ، وقد
يستحب كما إذا توقف حفظ مال مستحب