responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 207

[ ١٧٤٢ ] مسألة ٤١ : لو علم بأنه نام اختياراً وشك في أنه هل أتم الصلاة ثم نام أو نام في أثنائها بنى على أنه أتم [٦٧٢] ثم نام ، وأما إذا علم بأنه غلبه النوم قهراً وشك في أنه كان في أثناء الصلاة أو بعدها وجب عليه الإعادة [٦٧٣] ، وكذا إذا رأى نفسه نائماً في السجدة وشك في أنها السجدة الاخيرة من الصلاة أو سجدة الشكر بعد إتمام الصلاة ، ولا يجري قاعدة الفراغ في المقام.

[ ١٧٤٣ ] مسألة ٤٢ : إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد فرأى نجاسة فيه فإن كانت الازالة موقوفة على قطع الصلاة أتمها ثم أزال النجاسة [٦٧٤] وإن أمكنت بدونه بأن لم يستلزم الاستدبار ولم يكن فعلا كثيراً موجباً لمحو الصورة وجبت الازالة ثم البناء على صلاته.

[ ١٧٤٤ ] مسألة ٤٣ : ربما يقال بجواز البكاء على سيد الشهداء ـ أرواحنا فداه ـ في حال الصلاة ، وهو مشكل [٦٧٥].

[ ١٧٤٥ ] مسألة ٤٤ : إذا أتى بفعل كثير أو بسكوت طويل وشك في بقاء صورة الصلاة ومحوها معه فلا يبعد البناء على البقاء [٦٧٦] ، لكن الأحوط الإعادة بعد الإتمام.

* * *


[٦٧٢] ( بنى على انه اتم ) : مع احراز الاتيان بالماهية الجامعة بين الصحيح والفاسد.

[٦٧٣] ( وجب عليه الاعادة ) : الاظهر عدم وجوب الاعادة بالشرط المتقدم.

[٦٧٤] ( اتمها ثم ازال النجاسة ) : فيه تفصيل تقدم في الجزء الأوّل المسألة ٥ من فصل في أحكام النجاسة.

[٦٧٥] ( وهو مشكل ) : الاظهر الجواز.

[٦٧٦] ( فلا يبعد البناء على البقاء ) : فيه اشكال بل منع فيجب منع الاستئناف وإلا الاعادة على تقدير الاتمام رجاءً.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست