[
١٧٤٢ ]مسألة ٤١
: لو علم بأنه نام اختياراً وشك في أنه هل أتم الصلاة ثم نام أو نام في أثنائها
بنى على أنه أتم [٦٧٢]
ثم نام ، وأما إذا علم بأنه غلبه النوم قهراً وشك في أنه كان في أثناء الصلاة أو
بعدها وجب عليه الإعادة [٦٧٣]
، وكذا إذا رأى نفسه نائماً في السجدة وشك في أنها السجدة الاخيرة من الصلاة أو
سجدة الشكر بعد إتمام الصلاة ، ولا يجري قاعدة الفراغ في المقام.
[
١٧٤٣ ]مسألة ٤٢
: إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد فرأى نجاسة فيه فإن كانت الازالة موقوفة على
قطع الصلاة أتمها ثم أزال النجاسة [٦٧٤]
وإن أمكنت بدونه بأن لم يستلزم الاستدبار ولم يكن فعلا كثيراً موجباً لمحو الصورة
وجبت الازالة ثم البناء على صلاته.
[
١٧٤٤ ]مسألة ٤٣
: ربما يقال بجواز البكاء على سيد الشهداء ـ أرواحنا فداه ـ في حال الصلاة ، وهو
مشكل [٦٧٥].
[
١٧٤٥ ]مسألة ٤٤
: إذا أتى بفعل كثير أو بسكوت طويل وشك في بقاء صورة الصلاة ومحوها معه فلا يبعد
البناء على البقاء [٦٧٦]
، لكن الأحوط الإعادة بعد الإتمام.
* * *
[٦٧٢] ( بنى على انه
اتم ) : مع احراز الاتيان بالماهية الجامعة بين الصحيح والفاسد.
[٦٧٣] ( وجب عليه
الاعادة ) : الاظهر عدم وجوب الاعادة بالشرط المتقدم.
[٦٧٤] ( اتمها ثم
ازال النجاسة ) : فيه تفصيل تقدم في الجزء الأوّل المسألة
٥ من فصل في أحكام النجاسة.