responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 195

نعم إذا أراد أن يصلي على الأنبياء أوّلاً يصلي على النبي وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله ثم عليهم إلا في ذكر إبراهيم عليه‌السلام ففي الخبر عن معاوية بن عمار قال : ذكرت عند أبي عبدالله الصادق عليه‌السلام بعض الأنبياء فصليت عليه فقال عليه‌السلام : « إذا ذكر أحد من الأنبياء فابدأ بالصلاة على محمد وآله ثم عليه ».

فصل

في مبطلات الصلاة

وهي أمور :

أحدها : فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة كالستر وأباحة المكان واللباس ونحو ذلك مما مر في المسائل المتقدمة.

الثاني : الحدث الأكبر أو الأصغر ، فإنه مبطل أينما وقع فيها ولو قبل الاخر بحرف من غير فرق بين أن يكون عمداً أو سهواً أو اضطرارًا [٦١٨] عدا ما مر في حكم المسلوس والمبطون والمستحاضة ، نعم لو نسي السلام ثم أحدث فالأقوى عدم البطلان ، وإن كان الأحوط الإعادة أيضا.

الثالث : التكفير [٦١٩] بمعنى وضع إحدى اليدين على الاُخرى على النحو الذي يصنعه غيرنا إن كان عمداً لغير ضرورة ، فلا بأس به سهواً وإن كان الأحوط الإعادة معه أيضاً ، وكذا لا بأس به مع الضرورة ، بل لو تركه حالها


[٦١٨] ( أو سهواً أو اضطراراً ) : بطلان الصلاة في الصورتين اذا كان بعد السجدة الاخيرة مبني على الاحتياط الوجوبي.

[٦١٩] ( التكفيير ) : لا ريب في حرمته التشريعية واما الحرمة التكليفية والوضعية فمبنية على الاحتياط اللزومي.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست