نعم إذا أراد أن
يصلي على الأنبياء أوّلاً يصلي على النبي وآله صلىاللهعليهوآله
ثم عليهم إلا في ذكر إبراهيم عليهالسلام
ففي الخبر عن معاوية بن عمار قال : ذكرت عند أبي عبدالله الصادق عليهالسلام بعض الأنبياء فصليت
عليه فقال عليهالسلام
: « إذا ذكر
أحد من الأنبياء فابدأ بالصلاة على محمد وآله ثم عليه
».
فصل
في مبطلات الصلاة
وهي أمور :
أحدها
: فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة كالستر وأباحة المكان واللباس ونحو ذلك مما مر
في المسائل المتقدمة.
الثاني
: الحدث الأكبر أو الأصغر ، فإنه مبطل أينما وقع فيها ولو قبل الاخر بحرف من غير
فرق بين أن يكون عمداً أو سهواً أو اضطرارًا [٦١٨]
عدا ما مر في حكم المسلوس والمبطون والمستحاضة ، نعم لو نسي السلام ثم أحدث
فالأقوى عدم البطلان ، وإن كان الأحوط الإعادة أيضا.
الثالث
: التكفير [٦١٩]
بمعنى وضع إحدى اليدين على الاُخرى على النحو الذي يصنعه غيرنا إن كان عمداً لغير
ضرورة ، فلا بأس به سهواً وإن كان الأحوط الإعادة معه أيضاً ، وكذا لا بأس به مع
الضرورة ، بل لو تركه حالها
[٦١٨] ( أو سهواً أو
اضطراراً ) : بطلان الصلاة في الصورتين اذا كان بعد السجدة الاخيرة مبني على
الاحتياط الوجوبي.
[٦١٩] ( التكفيير )
: لا ريب في حرمته التشريعية واما الحرمة التكليفية والوضعية فمبنية على الاحتياط
اللزومي.