responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 185

به ، فاذا تذكر ذلك ومع ذلك أتى بالمنافي بطلت صلاته ، بخلاف ما إذا أتى به قبل التذكر فإنه كالإتيان به بعد نسيانه وكما تجب الموالاة في المذكورات تجب في أفعال الصلاة بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة سواء كان عمداً أو سهواً مع حصول المحو المذكور ، بخلاف ما إذا لم يحصل المحو المذكور فإنه لا يوجب البطلان.

[ ١٦٦٩ ] مسألة ١ : تطويل الركوع أو السجود أو إكثار الأذكار أو قراءة السور الطوال لا تعّد من المحو فلا إشكال فيها.

[ ١٦٧٠ ] مسألة ٢ : الأحوط مراعاة الموالاة العرفية بمعنى متابعة الأفعال بلافصل وإن لم يمح معه صورة الصلاة ، وإن كان الأقوى عدم وجوبها ، وكذا في القراءة والاذكار.

[ ١٦٧١ ] مسألة ٣ : لو نذر الموالاة بالمعنى المذكور فالظاهر انعقاد نذره [٦٠٦] لرجحانها ولو من باب الاحتياط ، فلو خالف عمداً عصى ، لكن الأظهر عدم بطلان صلاته.

فصل

في القنوت

وهو مستحب في جميع الفرائض اليومية ونوافلها بل جميع النوافل حتى صلاة الشفع على الأقوى [٦٠٧] ، ويتأكد في الجهرية من الفرائض خصوصاً في الصبح والوتر والجمعة ، بل الأحوط عدم تركه في الجهرية بل في مطلق الفرائض ، والقول بوجوبه في الفرائض أو في خصوص الجهرية منها ضعيف ، وهو في كل صلاة مرة قبل الركوع من الركعة الثانية وقبل الركوع في صلاة الوتر ، إلا في


[٦٠٦] ( فالظاهر انعقاد نذره ) : لا يخلو عن اشكال.

[٦٠٧] ( حتى الشفع على الاقوى ) : في القوة منع بل يؤتى به رجاءً.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست