responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 184

على ركن كما إذا قدّم السجدتين على الركوع فكذلك [٦٠٤] ، وإن قدّم ركناً على غير الركن كما إذا قدّم الركوع على القراءة ، أو قدم غير الركن على الركن كما إذا قدم التشهد على السجدتين ، أو قدّم غير الأركان بعضها على بعض كما إذا قدم السورة مثلاً على الحمد فلا تبطل الصلاة إذا كان ذلك سهواً ، وحينئذ فإن أمكن التدارك بالعود بأن لم يستلزم زيادة ركن وجب ، وإلا فلا ، نعم يجب [٦٠٥] عليه سجدتان لكل زيادة أو نقيصة تلزم من ذلك.

[ ١٦٦٨ ] مسألة ١ : إذا خالف الترتيب في الركعات سهواً كأن أتى بالركعة الثالثة في محل الثانية بأن تخيل بعد الركعة الأُولى أن ما قام إليه ثالثة فأتى بالتسبيحات الاربعة وركع وسجد وقام إلى الثالثة وتخيل أنها ثانية فأتى بالقراءة والقنوت لم تبطل صلاته ، بل يكون ما قصده ثالثة ثانية وما قصده ثانية ثالثة قهراً وكذا لو سجد الأُولى بقصد الثانية والثانية بقصد الأُولى.

فصل

في الموالاة

قد عرفت سابقاً وجوب الموالاة في كل من القراءة والتكبير والتسبيح والاذكار بالنسبة إلى الايات والكلمات والحروف ، وأنه لو تركها عمداً على وجه يوجب محو الاسم بطلت الصلاة ، بخلاف ما إذا كان سهواً فإنه لا تبطل الصلاة وإن بطلت تلك الاية أو الكلمة فيجب إعادتها ، نعم إذا أوجب فوات الموالاة فيها محو اسم الصلاة بطلت ، وكذا إذا كان ذلك في تكبيرة الاحرام فإن فوات الموالاة فيها سهواً بمنزلة نسيانها ، وكذا في السلام فإنه بمنزلة عدم الإتيان


[٦٠٤] ( فكذلك ) : بطلان الصلاة بزيادة السجدتين أو الركوع سهواً مبني على الاحتياط.

[٦٠٥] ( نعم يجب ) : على الاحوط والاظهر العدم إلا في موراد خاصة ستأتي في محالها.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست