responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 170

أليتيه وينصب ساقيه ويتساند إلى ظهره كاقعاء الكلب.

[ ١٦٢٨ ] مسألة ٢ : يكره نفخ موضع السجود إذا لم يتولد حرفان ، وإلا فلا يجوز بل مبطل للصلاة [٥٧٢] ، وكذا يكره عدم رفع اليدين من الأرض بين السجدتين.

[ ١٦٢٩ ] مسألة ٣ : يكره قراءة القرآن في السجود كما كان يكره في الركوع.

[ ١٦٣٠ ] مسألة ٤ : الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة ، وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأُولى والثالثة مما لا تشهد فيه ، بل وجوبها لا يخلو عن قوة [٥٧٣].

[ ١٦٣١ ] مسألة ٥ : لو نسيها رجع إليها ما لم يدخل في الركوع [٥٧٤].

فصل

فى سائر أقسام السجود

[ ١٦٣٢ ] مسألة ١ : يجب السجود للسهو كما سيأتي مفصلاً في أحكام الخلل.

[ ١٦٣٣ ] مسألة ٢ : يجب السجود على من قرأ إحدى آياته الأربع في السور الأربع وهي : الم تنزيل عند قوله : ( ولا يستكبرون ) ، وحم فصلت عند قوله : ( تعبدون ) ، والنجم والعلق وهي سورة « اقرأ باسم » عند ختمهما ، وكذا يجب على المستمع لها بل السامع على الأظهر [٥٧٥]


[٥٧٢] ( بل مبطل للصلاة ) : يأتي الكلام فيه في المبطلات.

[٥٧٣] ( لا يخلو عن قوة ) : في القوة منع نعم هو احوط.

[٥٧٤] ( ما لم يدخل في الركوع ) : بل لا يجب التدارك بدأ بالنهوض.

[٥٧٥] ( بل السامع على الاظهر ) : في وجوبه عليه منع نعم هو احوط ومنه يظهر الحال في

[٥٧٥] ( بل السامع على الاظهر ) : في وجوبه عليه منع نعم هو احوط ومنه يظهر الحال في

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست