[
١٦٢٨ ]مسألة ٢
: يكره نفخ موضع السجود إذا لم يتولد حرفان ، وإلا فلا يجوز بل مبطل للصلاة [٥٧٢] ، وكذا يكره عدم رفع اليدين من الأرض
بين السجدتين.
[
١٦٢٩ ]مسألة ٣
: يكره قراءة القرآن في السجود كما كان يكره في الركوع.
[
١٦٣٠ ]مسألة ٤
: الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة ، وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأُولى
والثالثة مما لا تشهد فيه ، بل وجوبها لا يخلو عن قوة [٥٧٣].
[
١٦٣١ ]مسألة ٥
: لو نسيها رجع إليها ما لم يدخل في الركوع [٥٧٤].
فصل
فى سائر أقسام السجود
[
١٦٣٢ ]مسألة ١
: يجب السجود للسهو كما سيأتي مفصلاً في أحكام الخلل.
[
١٦٣٣ ]مسألة ٢
: يجب السجود على من قرأ إحدى آياته الأربع في السور الأربع وهي : الم تنزيل عند
قوله : ( ولا
يستكبرون ) ، وحم فصلت عند قوله : ( تعبدون
) ، والنجم والعلق وهي سورة « اقرأ
باسم » عند ختمهما ، وكذا يجب على المستمع
لها بل السامع على الأظهر [٥٧٥]
[٥٧٢] ( بل مبطل
للصلاة ) : يأتي الكلام فيه في المبطلات.
[٥٧٣] ( لا يخلو عن
قوة ) : في القوة منع نعم هو احوط.
[٥٧٤] ( ما لم يدخل
في الركوع ) : بل لا يجب التدارك بدأ بالنهوض.
[٥٧٥] ( بل السامع
على الاظهر ) : في وجوبه عليه منع نعم هو احوط ومنه يظهر الحال في
[٥٧٥] ( بل السامع
على الاظهر ) : في وجوبه عليه منع نعم هو احوط ومنه يظهر الحال في